المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ١٩٥في فقه الصيام والزكاة المعتمب في فن الحياء والكات
195
قاعدة: قَالَ بَعْضُ العُلَمَاءِ: مَنْ أَوْصَى بِصِيَامٍ جَازَ العُدُولُ عَنِ الصَّيَامِ إِلى الإطعام، ومَنْ أَوْصَى بِاطْعَامِ لَمْ يَجْزِ العُدُولُ عَنِ الإِطْعَامِ إِلى الصِّيَامِ، وَالْحَمْدُ اللَّهِ عَلَى
التمام.
(1) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 324.
الخليلِيُّ، الفتاوى ج 4 (فتاوى: الوقف والوصية) ص 76، ص 204.
الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 25 محرم 1426 هـ، يوافقه 2005/ 3/6 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 28 جمادى الثانية 1425 هـ، يوافقه 2004/ 8/15 م.
١٩٥ / ٥٠٩
الأصل المصوَّر ٧٩ م.ب.