المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٣٠

المعتمم

في فقه الصيام والزكاة فينامية

فَصْلٌ فِي صِيَامِ الدَّهْرِ

تعلَّمْ - وفِّقَكَ اللهُ لصَحِيحِ العِبَادَةِ - أَنَّ مِنْ لُطفِ اللَّهِ بِعِبَادِهِ وعِلْمِهِ بأخوال خلقه أَنْ شَرَعَ لَهُمْ صِيَامَ أَيَّامٍ مِنَ الْعَامِ وَلَهَاهُمْ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، جَاءَ ذَلِكَ عَلَى لِسَانِ صَفْوَةً رُسُله ومجتبَاهُ مِنْ خَلْقه، قَالَ: " لا صَامَ مَنْ صَامَ الدَّهْرَ (1).

(1)

وقدْ أَجمعَ العُلَمَاءُ عَلَى حُرمَةِ صِيَامِ الدَّهْرِ كُلِّهِ؛ لَأَنْ مِنْ أَيَّامِهِ مَا هُوَ مُحَرَّمٌ صِيَامُهُ كيومي العِيدِ ويَومِ الشَّلِّ.

واختَلَفُوا إِن اسْتَثْنى هَذَا الصَّائمُ الأَيَّامَ المحفُورَةَ في صِيَامِهِ هَذَا، ولا شَكٍّ أَنَّ الأَوْلى غَيْرُهُ؛ فَإِنَّ المُنبَتَ لا أَرْضًا قَطَعَ وَلا ظَهْرًا أَبْقَى، بَلْ قَدْ قِيلَ بِحُرْمَة هَذَا الصَّنِيع (2)؛ لأنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَى عَنهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرِو وَأَرْشَدَهُ إِلَى غَيْرِهِ، يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ: قَالَ لِي رَسُولُ الله: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرُو إِنَّكَ لَتَصُومُ الدَّهْرَ، وَتَقُومُ اللَّيْلَ، وَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ هَجَمَتْ لَهُ الْعَيْنُ وَتَهَكَتْ لا صَامَ مَنْ صَامَ الْأَبَدَ صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ الشَّهْرِ صَوْمُ الشَّهْرِ كُلِّهِ، قُلْتُ: فَإِنِّي أُطِيقُ أَكْثَرَ مِنْ ذَلكَ، قَالَ: فَهُمْ صَوْمَ دَاوُدَ كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا (3).

ومَا حَدِيثُ النَّفَرِ الثَّلاثَةِ مِنْ ذَلِكَ بِبَعِيدِ، فَقَدْ قَالَ أَحَدُهُمْ: " أَنَا أَصُومُ الدَّهْرَ وَلَا أُفْطِرُ فَأَجَاهُمُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَائِلاً: "أَمَا وَاللَّهِ إِنِّي لأَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، لَكِنِّي

أَصُومُ وَأَفْطِرُ، وَأَصَلِّي وَأَرْقُدُ، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

(4)

(1) - البخاري بَاب صَوْمِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلام، رقم الحديث 1843.

(2) - يقول محقق القواعد - رحمه الله - في حاشيته على القواعد: " والقولُ المختار أن صوم الدهرِ حرام".

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 332.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 114 (حاشية).

(3) - مسلم، باب: النَّهْي عَنْ صَوْمِ الدَّهْرِ لِمَنْ تَضَرَّرَ بِهِ أَوْ فَوَّتَ بِهِ حَقًّا، رقم الحديث 1967.

(4)

مسلم، باب: الترغيب في النكاح، رقم الحديث 4675.