المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٤٤

244

المعلم

فيه

المعتمد في فقه الصماء و الزكاة وال

فَصْلٌ فِي الْمُكْثِ فِي الْمَسْجِدِ

وهو الشَّرْطُ الأَسَاسِيُّ فِي الاعْتِكَافِ بَلْ هُوَ الرُّكْنُ الذي لا بُدَّ منهُ فيه (ا)، لا بلا مُكث والْتِزَامِ لا يُسَمَّى اعْتِكَافًا، وقدْ نَصَّ الكِتَابُ العَزِيزُ أَيضًا عَلَى أَنَّ هَذَا المَكْثَ يكُونُ في المساجد؛ قَالَ تَعَالَى: {وَأَنتُمْ عَلَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. البقرة: 187، وَبَيْنَهُ النَّبِيُّ بفعله، إذ لم يعتكف إلا في مسجده الشريف ..

وفِي هَذَا المَقَامِ مَسَائِلُ، فَأَيقظ العَزِمَ إِنْ نامَتْ لَوَاحِظُهُ:

المَسْأَلَةُ الأولى: الاعْتِكَافُ يَصِحُ فِي أَيِّ مَسْجِدٍ تُقَامُ فِيهِ الْجَمَاعَةُ عَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ أَهْلِ العِلْمِ، وهوَ الذِي عَلَيْهِ العَمَلُ، خِلافًا لمنْ ضَيَّقَ وَقَصَرَ جَوازَهُ عَلَى أَحَدَ المَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ: المسجد الحَرَامِ، والمسجد النَّبَوِيِّ، والمسجدِ الأَقْصَى؛ "يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ وَخُلِقَ الإِنسَانُ ضَعِيفًا (2).

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لا يُشْتَرَطُ في مَسْجد الاعتكاف أَنْ تُقام فيه صَلاةُ الجُمُعَة علَى الْمُعْتَمَد مَا دَامَتْ تُقَامُ فِيهِ صَلاةُ الجَمَاعَةِ، وإنْ كَانَ مَسْجِدُ الجُمُعَة أَوْلى وأَفضَلَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَلْيَخرُج المعتكف مجيبًا نِدَاءَ الصَّلاةِ مِنْ يَومِ الْجُمُعَةِ وَيُصَلِّي هُنَالِكَ الجُمُعَةَ ثُمَّ يَعُودُ إِلى مُعْتَكَفه فَوْرًا (3).

القنوبي سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ - تلفزيون سلطنة عمان، حلقه: 10 رمضان 1423 هـ،

يوافقه 2002/ 11/16 م.

(2)

- يُنظر:

ابن المنذر، الإجماع ص 16.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 18 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 12/4 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/16 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 18 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/12 م، القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر"، حلقة: 14 رمضان 1430 هـ، يوافقه 4/ 9/ 2009 م.

(3) - وقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحكم في حَقِّ المُقِيمِ، أَمَّا إِنْ كَانَ المُعْتَكِفُ مُسَافِرًا فَلا يَخلُو مِنْ أَحَدٍ أَمْرَينِ: