المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٢٨٤

284

المعتمد في فقه الصباح والزكاة

المعتممر

في فقه الصيام والزكاة في العالم

وَنَظَرًا لِقُوَّةِ الجانب التَّعَبُّديِّ فِي الزَّكَاةِ مِنْ حيثُ إِنَّ كثيرًا من التعبدات المتعلقة بالزَّكَاةِ تَبْقى غيرَ مَعْقُولة تمامَ المغني، كالنِّصابِ والحَوْلِ والمقدارِ الْمُخرَج، وتحديد الأَصْنافِ التِي تُزَكَّى دونَ بَعْضٍ نَظَرًا لِقُوَّةِ هَذَا الْجَانِبِ فَقَدْ ذَهَبَ الشَّيْحَانِ الْخَيْلِيُّ والقنويُّ - يحفظهم الله (1) إلى وُجُوبِ النَّيَّةِ فِي الزَّكَاةِ وَكَوْنِهَا شَرْطًا لَا تَصِحُ الزَّكَاةَ إلا به كغيرها من العبادات غير المعقولة المغنى؛ ويؤكد ذلك أنها من جُملة الأعمال التي قَالَ فيها رَسُولُنَا الكَرِيمُ: " إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالنيات (2).

مسألة

لا مَانِعَ أَنْ يَتَبَرَّعَ أَحَدٌ فَيَدْفَعَ الزَّكَاةَ عَمَّنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ، كَالزَّوْحِ يُخْرِجُ زَكَاةَ الخَلْيِ الوَاجِبَة عَنْ زَوْجَته والأَبُ يُخرِجُ زكاةَ الفِطْرِ عَنْ أَبنائه البالغين، بشرط أَنْ يُخبِرَ المُخرِجُ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الزَّكاةُ قبلَ أَن يُخرِجَ عَنهُ حتى يَنوِيَ صاحِبُ المالِ هذا المال المخرج عن زكاته.

فَإِنْ لم يُخبره، أو أَخبَرَهُ بعدَ دَفْعِ هذه الزكاةِ لِمُسْتَحِقِّيها لم تُجْزِى صاحِبَها وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِحْرَاجُهَا مَرَّةً أُخرى (3).

(1) - يُنظر:

الخليلي، زكاة الأنعام ص 234.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 296.

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 1 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/25 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 3 جمادى الثانية 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/10 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 301.

القنونِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 27 رمضان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 11/11 م. القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 2 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/14 م. الصوافي، زكاة الثمار ج 1 مادة سمعية"، إنتاج مركز مشارق الأنوار للإنتاج الفني والتوزيع. (2) - الربيع، الباب الأول: في النية، رقم الحديث 2.

(3) يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 19 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/25 م.