المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٦286
11
المعتمد في فقه الصياة والزكاة و في الي
في طقة الصمام والزكاة
وَأَنْ تَأْخُذُوا مِنْ مَالِ أَغْنَبَائِكُمْ فَتَرُدُّوهَا عَلَى فُقَرَائِكُمْ (1)، وكذلك ممَّا يَدا
على ذَلِكَ فِعْلُ الصَّحابة رضوان الله تعالى عليهم، فَإِنْ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ كَانَ فا أيتام في حِجْرِها وكانت تُزكّي أَمْوالَهُم (2).
ولأن الزكاةَ تُرَادُ لنواب المُزكِّي ومُواساة الفقير، والصبي والمجنونُ مِنْ أَهْل القواب وأَهْلِ الْمُواساة،، يقول شيخنا البدر الخَلِيلِيُّ -حفظه الله-: " وَهَنَاكَ أَدِلَّةٌ كَثِيرةً
مُتعدّدَةٌ تَدُلُّ عَلَى أَنْ الأَصَحَ وَالأَرجَحَ هُوَ وُجُوبُ الزَّكَاةِ فِي أَمْوَالِ القُصَّرِ .. (3).
وَيَتَوَلَّى الوَلِيُّ إِحْراجَ الزَّكاةِ من مالهما؛ لأَنّ الوَلِيُّ يَقُوْمُ مَقَامَهُما فِي أَدَاءِ ما عَلَيْهما من الحقوق كنفَقَة القَريب، وعلى الوَلِيِّ أنْ يَنْوِيَ أَنَّهَا زَكَاةً، فَإِنْ لَمْ يُخْرِجْهَا الوَلِيُّ وَجَبَ عَلَى الصَّبِيِّ بَعْدَ البُلوغِ، والمجنونِ بَعْدَ الإِفاقةِ، إِخْراجُ زكاة ما مَضَى (4).
(1) - أحمد المسند أحاديثُ رِجَالٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 22046. (2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد برنامج "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان حلقة: 3 جمادى الثانية 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/10 م.
(3)
23 - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 25 رمضان 1429 هـ
يوافقه 2008/ 9/26 م.
(4)
يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 285.
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 6 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 09/18 م. الخليلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 13 شوال 1424 هـ، يوافقه 2003/ 12/7 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة: 29 محرم 1428 هـ، يوافقه 2007/ 02/18 م.
4.4.
القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية سابقا بروي، صيف 1421 هـ / 2000 م، مذكرة رقم 4
ص 3.
القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة "أ" ص 72).