المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٣

المعتمم

ات المعتصب في فن الصياة والكاة

فَتْوَى

343

السُّوَالُ فَضِيلَةَ الشَّيْخ: شخص امْتَلَكَ مبلَغَا تَجَاوَزَ حَدَّ النِّصَابِ وَأَدَّى زَكَاتَهُ في الأَوَّلِ مِنَ المحرَّمِ بَعْدَ اكتِمَالِ العَامِ، ولَكنْ بَعدَ ثَلاثَةِ أَشْهُرٍ تَقْرِيبًا أَنْفَقَ ذَلكَ المالَ كاملاً، وقُبيل مجيء شَهرِ المحرَّمِ مِنَ السَّنَةِ الأُخْرَى امْتَلَكَ ثَلَاثَةَ آلاف ريال عُمَانِي، ذلكَ المُبْلَعُ الذِي جَاءَهُ قُبيْلَ المُحرَّمِ الَّذِي وقتَهُ أسَاسًا لزَكَاةِ مَالِهِ فِيهِ- هَلْ فِيهِ زَكَاةً أَمْ يُحِسِبُ لَهُ حَولاً آخَرَ؟

الجَوَابُ / يحسِبُ لَهُ حَولاً آخَرَ، يَنظُرُ إِلى اليَومِ العَرَبِيِّ الذِي مَلَكَ فِيْهِ المالَ الجَديدَ - مَلَكَهُ مَثَلاً في هَذِهِ اللَّيلَةِ أَوْ في هذَا اليَومِ فَعِندَمَا يَحُولُ الخَولُ العَرَبِيُّ عَلَيهِ فَإِنَّهُ إِذَا بَقِيَ مَعَهُ فَإِنَّهُ يُخرِجُ زَكَاتَهُ في ذَلِكَ اليَومِ، وكَذَلِكَ إِذَا مَلَكَهُ في شَوَّال أو في أن شهْرٍ آخَرَ؛ لأَنَّ المالَ الماضِي قَدِ انتَهَى أَنفَقَهُ أو صَرَفَهُ فِي أَيِّ أَمرٍ آخرَ، فَلا عَلاقَةَ هَذَا المال الجديد بذلك المالِ السَّابِقِ، والله أعلمُ (1).

) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 9 رمضان 1429 هـ،

يوافقه 2008/ 9/10 م.