المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٤٢

مثال على النقصانِ: كَالمَثَالِ السَّابِقِ إِذَا افْتَرَضْنَا أَنَّ خَالِدًا سَبَقَ لَهُ أَنْ زَكَّى مالَهُ فِي المحرَّمِ، وكانَ هَذَا هُوَ العام الثاني، فيلزَمُهُ في هذه الحالةِ أَنْ يُزَكِّيَ في شهـ المحرَّمِ ولا يَضُرُّهُ التُقصَانُ الَّذِي وَقَعَ فِي شهرِ رجب

العام الثاني العام الثاني العام الثاني العام الثاني العام الثالث العام الثالث

المحرم

رجب

ذي القعدة

المحرم

ذي القعدة

900

900

900

4 ..

دَفَعَ الزكاةَ لا زكاة لا زكاة الزكاة واجبة لا زكاة

لتمام الحول لعدم الحول

لعدم

لتمام الحول لعدم الحول

مع

النصاب وعدم

النصاب الحول

مع النصاب

مثال على الإفلاس والانعدام في المثالِ السابقِ إِذا افْتَرَضْنَا أَنَّ خالدًا انعَدمَ ماله في شهر رجب منَ العَامِ الثاني)؛ لأَنَّهُ دَفعَ جميع ماله في شراء سيارة مثلاً، ثُمَّ تحصل على 900 ريال، فلا بُدَّ لزكاتِها مِنَ استمرار هذا المالِ فوق النّصابِ طَوالَ الحول الجديد.

العام الثاني العام الثاني العام الثاني العام الثالث العام الثالث

المحرم

رجب

ذي القعدة

المحرَّم

ذي القعدة

900

900

900

دَفَعَ الزَّكَاةَ لا زكاة

لا زكاة

لا زكاة الزكاة واجبة

لتمام الحول

لانعدام المال لعدم الحول لعدم الحول لتمام الحول

مع النصاب

مع

النصاب