المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٩٧

فائدة ثالثة: في مَعْرِفَةِ نصابِ التُمُورِ بِالْمَوَازِين):

النوع وزنُ الصَّاعِ النَّصَابُ بالوَزْنِ (وزنُ الصَّاعِ × 300)

النَّوْعُ

الفَرْضُ

سائرُ التُمُور

2،304

2،048

2،30 × 300 = 691،2 كجم

2018 × 300 - 614،4 كجم

=

فَصْلٌ فِي الْمِقْدَارِ الْمُخْرَجِ مِنْ زَكَاةِ الحَرْثِ

لَئِنْ كَانَ القُرْآنُ الكَرِيمُ كِتَابُ اللهِ لأَجملَ وُجُوبَ الزَّكَاةِ فِي الْحَرْثِ مِنْ حَيْثُ الأَجْنَاسُ التي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ والمِقْدَارُ المَخْرَجُ مِنهَا فَإِنَّ السُّنَّةَ النَّبَوِيَّةَ قَد وَسِعَتْهَا تَفْصِلاً، وَمِنْ ذَلكَ المِقْدَارُ الوَاجِبُ إِحْرَاجُهُ فِي زَكَاةِ الْحَرْثِ (2).

وَالأَصْلُ فِيْهِ مَا تَقَدَّمَ لَدَيْكَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِيمَا رَوَاهُ الإِمَامُ الرَّبِيعُ بِسَنَدِ الرَّفِيعِ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عَبَّاسِ " فيمَا سَقَت السَّمَاء وَالعُيُونُ العُشْرُ، وَمَا سُقي بِالدَّوَالِيُّ والغَرْبِ نِصْفُ العُشْرِ (3)، وَعَلَى ذَلِكَ فَإِنَّ زَكَاةَ الْحَرْثِ عَلَى ضَرْبَينِ:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 243.

القنوبي، جلسة المراجعة بمكتب فضيلته بتاريخ: 5 ذي الحجة 1430 هـ ـ 2009/ 11/22 م).

4.8

القنوبي، دروس صيف 1422 هـ / 2001 م، "مذكرة خاصة" ص 29، 49. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 28 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/22 م.

الكندي، المعاملات المالية والتطبيق المعاصر، ص 345.

(1) - ينظر:

السالمي، معارج الآمال ج 4 ص 440 - 441، طبعة: مكتبة الإمام نور الدين السالمي.

-

الغماري، مذكرة في فقه الزكاة ص 17.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمَدُ بنُ حمد برنامج: "سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقه: 2 صفر 1429 هـ، يوافقه

(2)

2008/ 02/10 م.

(3) - الدَّوالي: جمع دالية وهوَ الدَّلو الصغيرة والغَرْبُ: بفتح المعجمة وسكون المهملة - الدلو العظيمة يستقى؟

يُنظر: