المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٣٩٨

398

فقه الصيام والزكاة

المعتصم

Smashy maisalji

أَوَّلاً مَا يَجِبُ فِيهِ العُشْرُ (10?): وَهُوَ مَا يُسقَى بِوَسِيلَةٍ لا كُلْفَةً فِيهَا،

كالذي يُسْقَى بِمَاء الأَمْطَارِ وَالْأَنْهَارِ وَالْأَفْلاجِ وَالعُيُونِ.

ثانيًا مَا يَجِبُ فِيهِ نِصْفُ العُشْرِ: (5?): وَهُوَ مَا يُسْقَى بِوَسِيْلَةٍ فِيهَا كُلْفَةٌ عَلَى صَاحِبِ الزَّرْعِ، كَالذِي يُسْقَى عَنْ طَرِيقِ النَّصْحِ بِالدَّوَابِّ قَدِيمًا، أَوِ الأَبَارِ التِي تَحْتَاجُ لمضخات المياه حَدِيثًا، وَكَذَا المَاءُ الذِي يَحْصُلُ عَلَيهِ صَاحِبُ الزَّرْعِ بِالشِّرَاءِ، أَوْ بِأَيِّ

جُهْد وَكُلْفَة (1)

اقْرَأْ وَاحْفَظْ

ويُحِبُ العُشر من العمار

وَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَرِ الأَمْوَالِ

***

***

إِنْ سُقِيَتْ بِالسَّيْلِ وَالْأَنْهَارِ

فِيمَا سُقِي بِالغَرْبِ وَالدَّوَالِي

فَصْلٌ في كَيْفِيَّةِ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الحَرْثِ

تَفَقَّهُ أَيُّهَا الْحَارِثُ السَّاكِرُ - إِذَا جِئْتَ لِيَومِ الحَصَادِ وَأَرَدْتَ إِحْرَاجَ زَكَاةِ

حَرْثِكَ أَنَّهُ مَا عَلَيْكَ إِلَّا أَنْ:

تَشكُرَ اللَّهُ أَوَّلاً عَلَى مَا رَزَقَكَ إِيَّاهُ مُسْتَحْضِرًا قَوْلَهُ جَلَّ فِي عُلاهُ: أَفَرَعَيْتُم ما تخرنُونَ (3) وَأَنتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّرِعُونَ لا لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَهُ حُطَامًا

فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ - الواقعة: 63 - 65.

10

الربيع، باب: في النصاب، رقم الحديث 335.

السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 53.

(1) ـ الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 9).

(2)

- السالمي عبد الله بن حميد جوهر النظام ج 1 ص 165.