المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٣٩٩المعلم
المعتصب في فقه الحياة والكاة
399
تُسْقط منَ الزَّكَاةِ جَمَيعَ التَّكَالِيفِ الزِّرَاعِيَةِ التِي تَحَمَّلْتَهَا بعدَ دَرَاكَ الثَّمَرِ لا مَا قَبْلَ ذلكَ.
تُسْقط منَ الزَّكَاة أَيْضًا - مَا اسْتَهْلَكْتَهُ لأَغْرَاضِكَ الشَّخصيَة كَالذِي طَعَمْتَهُ وَأَطْعَمْتَ أَهْلَكَ وَأَكْرَمْتَ ضَيْفَكَ وَأَهْدَيْتَ جَارَكَ قبل الحصاد؛ مصداقًا
لَقَوْل
تَعَالَى: كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ
حصاده الأنعام:
141
تكيلَ لِنَفْسِكَ تِسْعَةَ مَكَايِيلَ وَتَجْعَلَ العَاشِرَ لِلزَّكَاةِ، هَذَا إِنْ لَمْ يُسْقَ حَرْتُكَ بمَا فِيهِ كُلْفَةٌ وَمُوْلَةٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ سَقْيُهُ بِمَا فِيهِ كُلْفَةٌ فَتَكِيلُ لنَفْسِكَ تَسْعَةَ
عَشَرَ مِكْيَالا وَتَجْعَلُ تَمَامَ العِشْرِينَ لِزَكَاةِ حَرْثِكَ.
وَإِنْ أَرَدْتَ الإِخْرَاجَ بِالوَزْنِ فَهَكَذَا تُخْرِجُ العُشْرَ مِنْهُ عَنْ مَا لَيْسَ فِيهِ كُلْفَةٌ، وَنِصْفَ العُشْرِ عَنْ مَا فِيهِ كُلْفَةٌ، وَاللَّهُ يُخْلِفُ لَكَ مَا أَعْطَيتَ وَيُبَارِكُ لَكَ فِيمَا
أَبْقَيْت (1).
فَصِلٌ
في مَسَائِلَ مُتَعَلِّقَةٍ بِزَكَاةِ الحَرْثِ
المَسْأَلَةُ الأُولى التَّمْرُ عَلَى اختلاف أَصْنَافِ النَّحْلِ كُلَّهُ نَوْعٌ وَاحِدٌ، فَيُحْمَلُ بَعْضُهُ عَلَى بَعْضٍ، أَمَّا الْحُبُوبُ فَكُلٌّ مِنْهَا جِنْسٌ مُسْتَقِلٌ وَلَا يُحْمَلُ بَعْضُهَا عَلَى الْآخَرِ
فِي حِسَابِ النِّصَابِ (2).
(1) - يُنظر:
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 244 - 246.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 4 رمضان 1421 هـ، يوافقه 2000/ 11/30 م.
الحجري، القواعد التطبيقية لفريضة الزكاة ص 19 - 20.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْر، حلقه 8 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/20 م.