المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٧

ـة الصيام والا

المعتمب في قيد الحياة والكاة

407

الْبَابُ العاشر: فِي زَكَاةِ العُرُوضِ التَّجَارِيَّةِ

قَالَ تَعَالَى: يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا

لكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنفِقُونَ وَلَسْتُم بِفَاخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ

وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ) الشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ وَاللَّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِنْهُ وَفَضْلاً وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (2)

268

البقرة: 267 - 268

فَصْلٌ فِي مَشرُوعيةِ زَكَاةِ عُرُوضِ التَّجَارَةِ

ج

تَعلَّمْ - أَيُّها التَّاجِرُ الصَّدُوقَ - أَنَّ عُرُوضَ التّجارة: هيَ كُلُّ ما يُتخَذُ لِيُتاجَرَ به، سواء كانَ مِنْ جنس تَجِبُ فِيهِ الزَّكاةُ مِنَ الأَصْلِ كَالإِبل والغنم والبقر، أو لا، كالتياب والحمير والبغال وسائرِ المعادنِ.

وأُطلِقَ عَليها "عُرُوضَ" للتغليب، وإلا فإنها تَجبُ أيضًا في المتاجرة بالأُصولِ والعقارات كالمباني والأراضي والمزارع.

الأمة.

وَقَد دَلَّ عَلَى وُجُوب الزَّكاة في التجارة إشارة الكتاب، وصريح السنة، وإجماع

أمَّا إِشارة الكتاب: فَهِيَ قولُهُ تعالى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا

كسَبْتُمْ البقرة: 0267