المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٠٨408
maisal
المعلمي
في فقه الصيام والزكاة
وأمَّا صَريحُ السُّنةِ: فَما رَواهُ أَبُو داودَ عن سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: "إِنَّ رَسُولَ الله صلى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ يُخرجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي لعد للبيع)، ولا شَكَ أَنَّ الْحَدِيْثِ مَرفُوعٌ كَمَا لا يخفَى عَلَى طَالِبِ عِلْمٍ.
وأَمَّا إِجماعُ الأُمَّةِ فَقد استقَرَّ عَلَى وُجوبِ الزَّكَاةِ فِي عُرُوضِ التّجارة -بعد خلاف قليل ممن سَلف (2)، يَقولُ سَماحةُ الشَّيخِ يَحْفَظُهُ اللهُ - فِي بَعْضِ رُدوده المطوَّلة: " .. هَذا وَقَد أَجمع المسلمون جَمِيعًا عَلى وُجوبِ الزَّكاة في التجارة استلهاما لهذا الحكمِ مِن إِشاراتِ النُّصوص الشرعيةِ وفَهم مقاصد الشريعة (3)
اقرأ وتَذَكَّرْ
يَتأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَن تكون تجرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نارا وَكَانَ ذالك على الله
ييرا
النساء: 29
30 -
(1) - أبو داود، باب: الْعُرُوضِ إِذَا كَانَتْ لِلتِّجَارَةِ هَلْ فِيهَا مِنْ زَكَاة، رقم الحديث 1335.
(2) - يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 276.
الخليلي، زكاة الأنعام ص 355.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 19 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/20 م.
السالمي، شرح الجامع الصحيح ج 2 ص 69.
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 32.
ابن المنذر، الإجماع ص 14.
جواب مطول لسماحة المفتي -أيده الله في الرد على أحد الكتاب المغرضين في وقته مخطوط مؤرخ بتاريخ: 12
ربيع الثاني 1412 هـ / مسقط، بحوزة الكاتب نسخة منه ص 21.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 256، 276.