المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤١٩

المعتمد في فقه الصياة والعامة

419

وبيعها، وكَذَا يُشترَطُ للجواز أَنْ لا يَدخُلَ فِي شيءٍ مِن تعاملات الشركة أمور محرمة

كالودائع المحرَّمَةِ التي تَكُونُ فِيهَا زِيَادَاتٌ مَثَلاً).

وعليه فإنَّهُ يُجُوزُ التَّعامُلُ بالأسهم بالشروط الآتية (2).

-2

انتفاء دخول أَيَّةٍ مُعاملة مُحرمة كَمَا تَقَدَّمَ.

انتفاء الغرر والجهالة عند المتعاقدين: بمعرفة رأس مال الشركة،

حققته.

وفِيمَا تَتَّجِرُ، والقيمة الاسمية للسهم والرِبْحِ الذي حقق

- تَنْبيَّة مُهم: التكييف والتوصيف الفقهي للودائع البنكية أو المصرفية أنها "قروض ربوية"، وإن سميت ودائع أو توفيرا؛ فالعبرة بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فهذه الودائع تأخذ جميع أحكام القرض ولا تتفق مع التوصيف الفقهي للودائع؛ فالوديعة لا يملك الوديع المودع عنده التصرف فيها وإنما الاحتفاظ بما ثم رجع عينها إلى المودع، كما أن الوديع أمين لا يضمن ما تلف من الوديعة من غير تعد أو تقصير، بينما القرض يمكن المقترض من التصرف في المال المقترض، وصاحبه ضامِنٌ رَجْعَ مثل ما اقترض في جميع الأحوال، أَي إِنَّه ضامن لا أمين.

أما إذا جئنا إلى ما يسمى "الودائع البنكية" فإننا نجد أنه ينطبق عليها ما ينطبق على القروض، من حيث إن المصرف يأخذ هذه الأموال المودعة ويتصرف فيها وعادةً ما يكون تصرفه في هذه الأموال هو إقراضًا للآخرين بالربا المضاعف، ومن ناحية أخرى فإن المصرف يضمن رجعها مطلقا ولو تلفت هذه الأموال، وهذا ما يجعل الودائع البنكية قروضا محرمة" لا سيّما إذا اقترنت بزيادات ربوية، فخلاصة عمل البنوك الربوية أنها تقترض من غيرها بزيادة قليلة لتقرض غيرها بزيادة كبيرة.

قلتُ: وبعد يوم من كتابة هذه الخلاصة سألت أحد العاملين في البنوك عن صحتها وسلامتها فأجاب بقوله:

"لإغبار عليها".

والبديل الشرعي للودائع البنكية أن يسعى المرء من أول الأمر إلى تثمير أمواله وتنميتها بالطرق الشرعية التي تعود عليه وعلى وطنه وأهل بلده بالخير والمصلحة، وذلك -مثلا- بإقامة المشاريع التنموية التي تنشط الحركة الاقتصادية في البلد، وتقوم بإيجاد فرص عمل لأبناء الوطن … فيؤتى أجره مرتين، والله أعلم. يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. فتاوى المعاملات ص 148.

الكندي، ماجد بن محمد المعاملات المالية والتطبيق المعاصر ص 267 - 270.

(2) - الخَلِيْلِيُّ، أَحَمدُ بنُ حَمَد. فتاوى المعاملات ص 236 - 241.