المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٢١

ي

المعتمد في فقه الصياه والزكاة

421

القسم الثاني / استثمار طويل الأجلِ: وفِي هَذا النَّوعِ مِن الاستثمار لا يَقومُ المستثمرون ببيع ما يملكون من أسهم وإنما يحتفظون بها نظرا لما يعودُ عَليهم مِن أرباح الشَّرْكَةَ الَّتِي تُوزّعُ عَلَيْهِمْ بِصفَةٍ دَورِيَّةٍ، وفِي زَكَاةِ هَذَا النَّوْعِ تَفصِيلٌ حَسَبَ نَشاط

الشركة:

أ- الشركَاتُ التِّجَارِيةُ: التي تَكونُ قَائمةٌ فِي أَصْلِ عَمَلِها عَلَى البَيْعِ والشراء كشِرْكَاتِ بَيعِ المَوَادِّ الغِذَائِيَّةِ وبَيعِ مَوَاةٌ البَنَاءِ، فَتَجِبُ فِيهَا زَكَاةً التجارة في أُصولها وعوائدها، كالقسم الأول.

ب الشَّرْكَاتُ الخِدْمِيَّةُ: وهيَ التِي تُقَدِّمُ لِمُسْتَفِيدِيهَا خِدْمَاتِ بَحْتَةً مِنْ غَيْرِ أَنْ يَكُونَ فِيهَا بَيْعٌ وشِرَاءٌ كَشرِكاتِ الطَّيران وشركات المواني وشركاتِ النَّظافة، فَلا زَكَاةَ فِي أُصُولِ أَسهُمِهَا وإِنما الزَّكاةُ فِي عوائدها وأَرباحها بشروط الزَّكاة المعروفة من الحول والنّصاب.

شركَاتُ التَّصنيع: هيَ التِي تَقُومُ عَلَى تَصنِيعِ الْأَشْيَاءِ وبَيعِهَا، فَزَكاةُ هَذِهِ هِيَ زَكاةُ التّجارةِ إِلا أَنه يُخرَجُ مِن الأسهم مِقدارُ مَا تَمَلِكُ الشركةُ مِن عُروض القُنْيَةِ الَّتِي لا تَجِبُ فيها الزَّكاةُ، كَآلات التصنيع والرفوف

ووسائل النقل، وهذا مَا تَتَكفَّلُ النَّشرات بمعرفته وتفصيله (1).

هذَا مَعَ مُلاحظة أنَّ الموادَ الْخَامَ القابلة للتَّصنيع تُحسَبُ ضِمْنَ رَأسِ مَالِ الشركة الذي تجب فيه الزَّكَاةُ، والله العلم.

(1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقةُ: 26 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/27 م. الكندي، ماجد محمد أسواق الأوراق المالية وضوابطها في النظر الفقهي ص 80 81، 125.

بن

الكندي، ماجد أحكام الأسهم والسندات. "مادة سمعية".

بن

محمد.