المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٢٤

bibahas maisal

424

المعتممر

فقه الصيام والزكاة

إقرأ وتَذَكِّرْ

قال تَعَالَى: يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ مَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبوا إن كُنتُم

مؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

(278

أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة: 278 - 279

اِقْرَأْ وَاحْفَظْ

وكُلُّ قَرضِ جَرَّ نَفْعًا فَرِبا

***

وَيَهْلَكُنَّ مَنْ لِذَاكَ رَكِبَا (1)

زَكَاتُها بما أَن السَّندَ قَرضٌ فَلَهُ أَحكامُ زَكاة الدَّين كما علمته سابقا (2)، وبما أَنهُ مُوجلٌ فَتَجِبُ زَكاتُه عَلى المدينِ (المؤسسةِ المُصَدِرَةِ لَه إِلى أَن يَحِلَّ أَجَلُهُ ويَتَسَلَّمَه الدائن، فتَجبُ زكاتُهُ حينئذ عَلَى الدَّائِن بعدَ أَن يَحولَ عَليهِ الحَولُ أَو يَضمَّه

لماله السابق.

وتَتَعَلقُ الزَّكاةُ برأس المال القيمة الاسمية للسند)، وهي التي يَحلُّ للمُقرض أَخذُها، أَمَّا الزياداتُ فَهي رِبًا مُحرمٌ يَجبُ التَّخلص منهَا ورَجْعُها إِلى مَنْ أُخِذَتْ منهُ، فإِنْ تَعَذَّرَ صُرِفتْ لِفُقراء المسلمين بنية التخلص لا بنية الصدقة والزكاة بعد تأكيد التوبةِ والأَوْبَةِ وَعدمِ الرَّعْبَةِ فِي العَودةِ؛ عَملاً بقولهِ تَعَالَى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ

أَمْوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ) البقرة: 3279).

السند والمؤسسة المصدرة نسبة مئوية، وفي حال الخسارة يتحمل المقارض أو حامل السند خسارة ما دفعه فقط، بينما تخسر المؤسسة المصدرة للأسهم جهدها فقط. يُنظر:

الكندي، المعاملات المالية والتطبيق المعاصر ص 258.

الله

(1) ـ السالمي، عبد بن حميد. جوهر النظام ج 2 ص 446.

(2) - يُنظر: البَابُ السَّادِسُ فِي زَكَاةِ الدِّينِ.

-

(3) - الكندي، ماجد بن محمد دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 1).