المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٤٩

المعلمي في فقه الصياة والتى

229

المَسْأَلَةُ الخَامِسَةُ: طَالِبُ العِلمِ الشَّرعِيِّ يَسْتَحِقُّ الزَّكَاةَ إِذَا كَانَ فَقِيرًا، وَلَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ أَمْوَالِ الزَّكَاةِ مَا يَحْتَاجُ إِليهِ مِنْ كُتُبِ العِلمِ وَلَو قُدِّرَ أَنَّ هَذَا الطالب قادر عَلَى أَنْ يَكْسِبَ المالَ الذِي يَسُدُّ بِهِ حَاجَتَهُ وَحَاجَةَ مَنْ يَقُومُ بِمَؤُونَتِهِ لَو تَرَكَ طَلَبَ العلم أو تَشاغل عَنْهُ -؛ وَذَلكَ لأَنَّهُ فِي جِهَادِ مَا دَامَ يَطْلَبُ العِلمَ، فَهُو أَحَقُّ بِالزَّكَاةِ مِنْ

يَقُولُ العَلامَةُ القَنوبِيُّ يَحْفَظُهُ الله -: " نَعَم تُدْفَعُ الزَّكَاةُ لِطَالِبِ العِلمِ الشرعي إِذَا كَانَ فَقِيرًا .. وَذَلِكَ لأَنَّهُ فَقِيرٌ أولاً، وَلَانَّهُ فِي جِهَادٍ حَيْثُ إِنَّهُ يَطْلُبُ العِلم

الشرعي

(1)

المَسْأَلَةُ السَّادِسَةُ: صَاحِبُ المَعْصِيَة يُمْكِنُ أَنْ يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ إِنْ كَانَ لَا يَسْتَعينُ بِهَا فِي مَعْصِيَةِ اللهِ، وَالفَقيرُ الموفّى أَوَلَى مِنْهُ.

أَمَّا إِنْ كَانَ يَسْتَعِينُ بهَا عَلَى المَعْصية - كَالتدخين مَثَلاً فَلا يُعْطَى مِن الزَّكَاةِ باتفاق أَهْلِ العِلمِ؛ لأنَّ اللَّهَ كَمَا أَمَرَنَا بِالتعاونِ عَلَى السِّرِ فَقَدْ نَهَانَا عَنِ التعاونِ عَلَى الإِثْمِ قَالَ تَعَالَى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُونَ)

2 (2). المائدة: 2

(1) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 288.

(2) - يُنظر:

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 250.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة 8 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/14 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر " حلقة: 7 رمضان 1421 هـ، يوافقه 3/ 2000/12 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقه: 21 شوال 1430 هـ، يوافقه 10/ 11/ 2009 م. القنوبي، دروس صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة "أ" ص 64). محمد. دروس في فقه العبادات، صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. (مذكرة خاصة ص 13). الكندي، ماجد بن.