المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٥٠

450

ssbildes maigall

المعلممر

في فقه الصيام والزكاة

المسألةُ السَّابِعَةُ): ينبغي للمُزَكِّي أَنْ يُعْلَمَ مَنْ يُعْطِيهِ الزَّكَاةَ أَنَّهَا زَكَاةً ليلا يَطْبَهَا صَدَقَةً أَوْ هَديةً فَيَقْبضها في حال يَكُونُ هُو فِيهَا غَيْرَ مُستحق للزَّكَاة، والله أعلم).

المَسْألةُ الثَّامِنَةُ: الأَصْلُ فِي الزَّكَاة أَنْ تُخْرَجَ فِي البَلْدَةِ التِي يُوجَدُ بِهَا المَالُ،: وَلَكن إِنِ اسْتَغْنَى أَهْلُ تِلْكَ البَلْدَةِ عَنْ هَذِهِ الْأَمْوَالِ، أَوْ كَانَ لِلمُزكِّي وَشَائِجُ قُرْبَى فِي بَلْدَة أَخْرَى، أَوْ لِوُجُودِ حَاجَةٍ دَاعِيَةٍ فَيَجُوزُ نَقْلُ هَذِهِ الزَّكَاةِ إِلَى فُقَرَاءِ تِلْكَ البَلْدَةِ عَلَى الْمُعْتَمَ المعتمد الرَّاجح عِنْدَ الشَّيْخَينِ الخَليلي والقنوبِي حَفِظَهُمُ اللَّهُ، يَقُولُ العَلَامَة الخَلِيلِي: " .. وَهَذَا القَوْلُ أَرْجَحُ؛ نظرًا إِلَى أَنَّ الأمة الإسلامية وَاحِدَةٌ مُتَكَافَة مُتَكَامِلَةٌ (2)، وَفِي مَدَارِحِ الكَمَالِ للإِمَامِ السَّالِمِيِّ - رَحِمَهُ اللهُ -:

زَكَاةُ كُلِّ بَلْدَة فِي أَهْلِهَا

(1) - يُنظر:

***

مَا لَمْ تَكُنْ مَصْلَحَةٌ فِي نَقْلِهَا (3)

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 9 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 9/21 م.

6

الجيطالي، إسماعيل بن موسى. قواعد الإسلام ج 2 ص 57.

(2) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 302.

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذكر"، حلقة: 7 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/11 م. القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة 5 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 10/31 م.

(3) ـ السالمي، عبد الله بن حميد. مدارج الكمال ص 67.