المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٥المعتصم
في فقه الصيام والزكاة
المعتهم في عقد الحياة والكاة
45
يقُولُ سماحة المفتي -حفظَهُ ربي -: " .. وعَلَيه فإِنَّ رؤيةَ الإِنسَانِ بنفسِهِ حَجَّةٌ عَلَيْهِ فهوَ مُتعَبَّدٌ بما رَأَىهُ، ولا يُجُوزُ لهُ أنْ يُكذِّبَ نفسَهُ، فيلزَمَهُ الصَّومُ والإفطار، وإنما يُفطِرُ مُتخفّيًا حتى لا يُساءَ بهِ الظَّنُّ، وَلَهُ أنْ يجْهَرَ بصَومه ويمسك عن سائر المفطرات، هَذَا هوَ القَولُ الرَّاجِحُ الذي عَلَيه أصحابنا وأكثرُ عُلَمَاء الأمة، والرَّسُولُ يَقُولُ: "صُومُوا لِرُؤيته وأفطروا لرؤيته"، وهَذَا قَدْ صَدقَ عَلَيه أَنَّهُ قَدْ رَأَى الهلالَ، فَهُوَ متعبدٌ بما رآه (1)
فَصْلٌ في الإخبار
تفقة أيُّها المبلِّغُ الصَّادقُ أَنَّ للإِخبَارِ برُؤية الهلالِ ثَلَاثَ طُرُقِ، وَهِيَ كَالآتي:
الطَّرِيقَةُ الأُولى خَبَرُ العَدْلِ الوَاحِدِ:
وهو عند أصحابنا حجَّةٌ في الصَّومِ دُونَ الإفطَارِ، يَقُولُ محدِّثُ العَصرِ حفِظَهُ
الله -: "ولا شك أنّ القَولَ بالأخذ بقول واحد قَولٌ قَوي جدًّا (2). ويذكرُ صاحِبُ القَوَاعِدِ رَحِمَهُ اللهُ - عِلَّةَ تفرِيقِ الأَصْحَابِ بَينَ الشَّهَادَةِ فِي الصَّومِ والشَّهَادَةِ في الإفطَارِ بقوله: "وقِيلَ: إنما ردُّوا شَهَادَةَ العَدْلِ فِي الإِفارِ وأجَازُوها في الصَّوْمِ؛ لأَنَّهُ في الصَّوْمِ شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ وفِي الإِفْطَارِ شَهِدَ لنَفْسِه، والله
أعلم
(3)
(1) - الخَليلَيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 309. (2) - والدَّليلُ عَلَى اعتبار الواحد في الدُّخُول عند أكثر أصحابنا هو حديث الأعرابي الذي جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ الله فَقَالَ: أَبْصَرْتُ الهلالَ اللَّيْلَةَ، قَالَ: أَتَشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ إلا اللهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: يَا بِلالُ أَذَنْ فِي النَّاسِ فَلْيَصُومُوا غَدًا"، ولكن شيخنا القنوبي -حفظه الله - علق عليه بقوله: "حديث الأعرابي ضعيف"، إلا أن الاستدلال على الحكم يبقى قائما بأدلة أخرى. يُنظر:
(3) - يُنظر:
الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 28 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/10 م. القنوبي، جلسة المراجعة بمكتب فضيلته (بتاريخ: 22 ذي الحجة 1430 هـ ـ 2009/ 12/8 م).
-
القتُوبي، اتصال هاتفي بفضيلته، تاريخ: 10 المحرم 1431 هـ الموافق 27/ 12/ 2009 م.
النسائي، باب: قبولِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ عَلَى هِلالِ شَهْرِ رَمَضَانَ، رقم الحديث 2086.