المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٦46
المعتوب
الطريقَةُ الثانية/ خَيرُ العَدْلَين الاثنين:
في فقه الصياة والزكاة
وهما حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ الصَّيَامِ والإِفطَارِ إِذَا شَهِدَا أَنْهُمَا رَأيَا الهِلَالَ بَعدَ مَغِيبِ شمس
التّاسع والعشرينَ، والحمدُ اللهِ ربِّ العالمينَ.
الطريقة الثالثة الشهْرَةُ:
الشهرةُ أَوِ الاشْتِهَارُ هِيَ تَوَاتِرُ الْخَبرِ برُؤيَةِ الهِلالِ، وأقلُّ الشَّهْرِةِ فِي الصِّيَامِ ثَلاثَةُ أشخاصٍ مِنْ أَهْلِ الجُمْلَةِ، أَيْ ولَوْ لم يَكُونُوا عُدُولاً مَا لَم تَكُنْ هَنَالِكَ رِيبَةٌ فِي شَهَادَتِهِم، ويُفطَرُ بِقَولِ خمسة منْ أهلِ الجُملةِ إِنْ لَم يُسْتَرابُوا أيضًا، فَإِذَا تَحقَّقَتِ الشُّهرةُ بالرُّؤْيَة كانَتْ حجةً فِي الصَّيَامِ والإفطار (1).
تنبيه مهم: يَثبتُ دُخُولُ الشَّهرِ وتَقُومُ الحجَّةُ بتصْدِيقِ الإِخبَارِ بالرُّؤْيَةِ بطرقه الثَّلاث (العَدْلِ والعَدْلَين، والشُّهرة ما لم يكن هنالك ما يحِيلُ الرُّؤْيَةَ أو يكذِّبُ هَذه الشَّهَادَةَ فِي الوَاقِعِ، فَرُؤيةُ الهِلالِ إِنَّمَا هِيَ مَعَ إمكَانِ هَذِهِ الرُّؤْيةِ، أَمَّا مَعَ تَعذُّرِ هَذِهِ الرُّؤيةِ فَيَستَحِيلُ أَنْ يُقالَ بِأَنه رَبِّيَ الهلالُ، فَلَوْ شَهِدَ مِنْةُ شَخص بأنَّهم رأوا الهلال ولكنَّهُم ذَكَرُوا أَنَّهُم رأوه في جهة ليست هي جهة ظهور الهلال فترَدُّ شهادتهمْ هِيَ لمصَادَمَتِهَا الوَاقِعَ.
وكَذَا مِنْ أسباب ردّ الشَّهادة أنْ يَكُونَ هنَاكَ غَيمٌ مُتَرَاكُمْ أَو غُبَارٌ كَثِيفٌ تستحيل معه الرُّؤيةُ، أو قرَّرَ عِلْمُ الفَلَكِ استحَالةَ رؤيةِ القَمَرِ؛ لأنَّ الهِلَالَ لم يُولَدْ أَصْلاً، أو لغُرُوبِهِ قبلَ مَغِيبِ الشَّمسِ أو عندَ مَغِيبِ الشَّمسِ أو بَعدَ مَغيب الشمس بفترة
(1)
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة 15 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/21 م.
6
الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 74.
الكندي، ماجد بن
محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م (مذكرة خاصة ص 19).
- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمَد. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 28 رمضان 1428 هـ
يوافقه 2007/ 10/10 م.