المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٥٣

المعلم

الصيام والزكاة سي

اليوم

المعتوب في فقه الصياة والزكاة

فَصْلٌ فِي الحِكمَةِ مِن مَشرُوعِيةِ زَكَاةِ الفِطرِ

453

حكمةُ مَشْرُوعِيَّةِ زَكَاةِ الفِطرِ هِيَ الرِّفْقُ بِالفُقَراءِ بِإِعْنَائِهِم عَنِ السُّؤَالِ فِي هَذَا م) - يَوْمِ الْجَائِزِةِ - (2)، وَإِدْحَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِمْ فِي يَوْمٍ يُسَرُّ فِيهِ المُسلِمُونَ بِمَقْدَمٍ العيد وَإِثْمَامِ فَرِيضَةِ الصَّيَامِ، وَتَطْهِيرُ مَن وَجَبْت عَلَيْهِ بَعْدَ شَهرِ الصَّومِ مِنْ اللَّغْوِ والرَّقَتْ (3)، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفطر طهَّرَةُ للصَّائم من اللغو والرَّقَتْ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِين ().

فَصْلٌ فِي حُكمِ زَكَاةِ الفِطْرِ

اخْتَلَفَ أَهْلُ الفقه في الدِّينِ فِي حُكمِ زَكَاةِ الفِطرِ، فَقِيلَ: بِتأكيدها، وهُو قَولُ أصحابنا مِن أَهلِ المغرب، وقيل: بوجوبها، وهو المُعْتَمَدُ فِي الفَتوى عِندَ الشَّيْحَيْن حَفَظَهُما الله - (5)

(1)

- جاء في رواية نصها: " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم ولكن هذه الرواية من حيث الصنعة الحديثية لا تثبت عن النبي، كما نبه على ذلك شيخنا محدث العصر -حفظه الله - وإن اشتهر ذكرها في كتب الفقه والتفسير، وقد تقدم معك سلفا أيها الحافظ الواعي أن الروايات لا تؤخذ من كتب الفقه ولا من كتب التفسير، وإنما تؤخذ من كتب الحديث التي تسند الأحاديث برجالها إلى النبي، ولكن كما تقدم معك أيضا أن ضعف رواية ما لا يعني بطلان معناها، والله الموفق.

(T)

الفنوي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 28 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/22 م.

- الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد برنامج: سؤال أهل الذكر " - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 28 رمضان 1429 هـ يوافقه 2008/ 9/29 م.

) - هذا طبعا بالنسبة للغالب وإلا فبعض الناس ممن تجب عليهم الزكاة لا يجب عليهم الصيام أو لا يستطيعون عليه كالصبي والمجنون والشيخ والمريض المزمن. يُنظر:

(E)

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر" حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.

6

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 24 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/18 م.

،

4 - أبو داود، باب: زَكَاة الفطر، رقم الحديث 1371.

(3) - ينظر:

الخليلِيُّ، الفتاوى جا

ص

274، 283

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 78.