المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٥٧

المعلمين

الصيام و الركا

المعتمد في فقه الصياة والزكاة

457

قلت: وقد أضاف شيخنا القنوبي -حفظه الله - عند المراجعة بخط قلمه الصَّحِيحُ أَنْ كُلِّ أَحَدٍ يخرِجُ عَنْ نَفْسِهِ إِلا العَبْدَ، وَإِلا الصَّغَارَ إِنْ كَانُوا غَيرَ

وَاحِدِيْنَ لَهَا".

مَسْأَلَة: اخْتَلَفَ العُلَماءُ فِي الزَّوْجَةِ، فَقِيلَ: إِنْ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ يُخْرِجَ عَنْهَا زكاةَ الفِطرِ، وَهُوَ الْأَصَحُ عِنْدَ شَيْخِنَا الْخَلِيلِيِّ -أَبْقَاهُ اللَّهُ، بَيْنَمَا رَأَى شَيْخَنَا القَنْوبِيُّ عَافَاهُ المولى - أَنَّ الزَّوْجَةَ تُخْرِجُ عَنْ نَفْسِهَا مَا دَامَتْ مَالِكَةً لِمَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُزَكِّيَ بِهِ، مَعَ الْفَاقِهِمْ أَنَّ الزَوجَ إِنْ أَخْرَجَ عَنْ زَوجَتِهِ سَقَطَ الوَاجِبَ، وَهُوَ مُقْتَضَى المودة

وَالرَّحْمَةِ بَيْنَهُما).

(النبية): مَن أَرَادَ أَنْ يُخْرِجَ الزَّكَاةَ عَنْ غَيْرِه مِمَّنْ لا يَلْزَمُهُ عَوْلُهُ كَالإِحْوَة والأَبْنَاءِ البَالِغِينَ - فَلَا بُدَّ أَنْ يُخْبِرَهُ قَبْلَ إِحْراجِهِ الزَّكَاةَ حَتَّى يَنْوِيَ الْمُخْرَجُ عَنْه أَنَّها

عَنْ زَكَاة نَفْسه.

فإن لم يُخبرهُ، أَوْ أَخْبَرَهُ بَعْدَ دَفع هذه الزَّكَاةِ لمُستحقيها لم تجزى صاحبها وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِحْرَاجُها مَرَّةً أُخْرَى (2)، وَاللَّهُ أَعْلَم.

(1) - يُنظر:

(2) - ينظر:

(2)

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 283، 384.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 24 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/18 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 23 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/17 م. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 232.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 384.

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 212.

الخَلِيْلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 19 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/25 م.