المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٥٦456
الفطر؟
المعلمم
المعنوي في فقه الصبا والزكاة عشان انا
فَتْوَى
السُّوَالُ هَلَ وَرَدَ مَا يَدلُّ عَلَى أَنَّ الصَّيامَ لا يُقبلُ مِنَ العَبدِ إِلا إِذَا أَدَّى زَكَاةَ
1
الْجَوَابُ وَرَدَ فِي بَعْضِ الرِّوايَاتِ التِي تَحْتاجُ إِلى شَيْءٍ مِنَ النَّطْرِ بِأَنْ صِيامَ رَمَضَانَ مُعَلَّقٌ بِزَكَاةِ الفِطرِ، ولَكنَّ ذَلِكَ يَحْتاجُ إلى زيادةِ تَأمُّلٍ، ومَهمَا كَانَ ثَبت ذَلِكَ أَوْ لَمْ يَثْبُت - فَإِنَّ فَرضِيَّةَ الزَّكَاةِ أمرٌ دَلَّتْ عَليهِ السُّنَّةُ النَّبويةُ فَليس لأحد أنْ يُفرِّطَ فِي ذَلكَ، وَالله تبارك وتعالى - أَعْلَمُ).
فَصْلٌ فِي مَنْ تَجِبُ عَلَيهِ زَكَاةُ الفِطرِ
(2)
تجِبُ زَكاةُ الفِطرِ فِي حَقِّ كُلِّ فَرْدِ مُسْلِمٍ (2) صَغِيرًا كَان أَو كَبِيرًا، ذَكَرًا أَو أُنثى، حُرًّا أَو عَبْدًا؛ لِما تَقَدَمَ مِن قَوْلِ السَّيدة عَائِشَةَ: سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الفِطرِ عَلَى الحَرِّ وَالعَبْدِ، وَالذَّكَر وَالأُنثى، والصَّغير والكبير (3)، يُخْرِجُهَا المَرْءُ عَنْ نَفْسِه، وَعَنْ عَبْدِهِ، وَعَنْ كُلِّ مَنْ يَلْزَمُهُ عَولُهُ من آبائه وأبنائه، أَمَّا إِنْ كَانُوا مُسْتَقلِّينَ عَنْهُ وَلَا يَلْزَمُهُ عَوْلُهُم فَلا يَلْزَمُه أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُم إِلا أَنْ يَصَّدَّقَ عَنْهُم).
السالمي شرح الجامع الصحيح، ج 2 ص 94 - 95، 322.
،
(1) - القتُويُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج سؤال أهل الذكر حلقة 20 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/26 م.
(2) - لقد تقدم لديك أيها الطالب النبيه أن الزكاة وسائر فروع الشريعة واجبة على المسلم وغير المسلم، ولا يشكل عليك هنا تقييدنا وجوب زكاة الفطر بكون صاحبها مسلما؛ لأنه جاء في بعض روايات حديث "زكاة الفطر" ما ذلك العموم بقوله عليه الصلاة والسلام: ". . مِنْ الْمُسْلِمينَ"، وعليه تدرك أن الرأي الصحيح هو عدم وجوبها
خصص
(زكاة الفطر) على غير المسلم، والله أعلم. يُنظر: البخاري، باب: فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ، رقم الحديث 553.
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 78.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 233.
(3) – الربيع، باب: في النصاب، رقم الحديث 337.
(4) - يُنظر: