المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٥٩المعتمد
المعتمب في فقه الصياء و المراة
459
فَائِدَةٌ: زَكاةُ الفِطرِ بِالنِّسْبَةِ لِلفَقِيرِ هِي حَقٌّ لَهُ مِنْ جِهَةٍ وَحَقٌّ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةٍ أَخْرَى؛ وَعَلَيْهِ فَلا مَانِعَ أَنْ يُخْرِجَ مَا أُعْطِيَ مِنْ زَكَاة).
فَصْلٌ فِي وَقْتِ وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطرِ
تَعَلَّمْ - أَيُّهَا الطَّالِبُ النَّجِيبُ - أَنَّ الفُقَهَاءَ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى أَنْ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ – اسْمها - بِسَبَبِ الفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَلَكِنَّهُم اخْتَلَفُوا فِي وَقْتِ وجُوبِها تَحْدِيدًا، فَقِيلَ: إِنَّهَا تَجِبُ بِغُرُوبِ شَمْسِ آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَان، وَهُو الذِي أَفْتَى بِهِ سَمَاحَةُ حَفَظَهُ اللَّهُ (2)، وَهُوَ الصَّحِيحُ أَيْضًا عِنْدَ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ القَنُوبِي حَفِظَهُ اللَّهُ -
من
الشيخ
(3)، وَقِيلَ: إِنَّها تَجِبُ بِطُلُوعِ فَجْرِ أَولِ يَوْمٍ مِنْ شُوَّال)
(4)
وَثَمَرَةُ الخلاف: تَظْهَرُ مِنْ نَاحِيَتَيْنِ: نَاحِيَةِ الإِلْزَامِ، وَنَاحِيَةِ الإِسْقَاطِ .. أَمَّا الإِلْزَامُ فَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِيمَا لَوْ وُلِدَ للمُزَكِّي مَوْلُودٌ لَيْلَةَ العِيْدِ أَيْ بَعْدَ غُرُوبِ شَمْسِ اليَوْمِ الْأَخِيرِ مِنْ رَمَضَان وَقَبْلَ طُلُوعِ فَجْرِ يَوْمِ العِيدِ، أَوْ دَخَلَ فِي مُلْكِهِ عَبْدٌ في تلك الليْلَةِ، فَعَلَى القَوْلِ الأَوَّلِ بِغُرُوبِ الشَّمْسِ لَا يَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُم زَكَاةَ الفطر، أَمَّا عَلَى القَوْل الثاني بطلوع الفجر - فَيَلْزَمُهُ أَنْ يُخْرِجَ عَنْهُم وَلَوْ قَبْلَ طُلُوع الْفَجْرِ بِلَحَظَاتِ؛ لأَنَّهُ قَدْ دَخَلَ وَقْتُ الوُجُوبِ وَهُو مُكَلِّفُ بِعَوْلِهِمُ.
الصوافي، حمود بن حميد. زكاة الأبدان. مادة سمعية"، إنتاج: تسجيلات غاية المراد.
(1) - القنوبي، قنُوْيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك برنامج سؤال أهل الذكر"، حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.
(2) - الخَليلَيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. الفتاوى ج 1 ص 283.
(3) - يُنظر:
(4) - يُنظر:
،
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْل الذِّكْرِ" حلقة: 21 رمضان 1429 هـ، يوافقه 2008/ 9/22 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ " حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.
6
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 78.
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 230.