المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٦٠

الالمعلممر

460

وَأَمَّا الإِسْقَالُ: فَيَظْهَرُ أَثَرُهُ فِيمَا لَوْ فَقَدَ الْمُزَكِّي أَحَدًا مِمَّن يَجِبُ عَلَيْهِ عَوْلُهُ لَيْلَةً العيد، كَأَنْ يَكُونَ أَحَدُ أَبْنانَهُ قَدْ تُوُفِّيَ، أَوْ يَكُون قَدْ بَاعَ عَبْدَهُ، فَعَلَى الْقَوْلِ بِالْغُرُوبِ عَلَيْهِ أَنْ يُخرجَ عَنْهُم، أَمَّا عَلَى القَوْلِ بِطُلُوعِ الفَجْرِ فَلَا يَلْزَمُهُ؛ لأنَّهُ لَمْ يَحِنْ عَلَيْهِ وَقْتُ الوُجُوبِ وَهُمْ فِي ذِمَّتِهِ.

وَبِالجُمْلَةِ فَإِنَّ الإِنْسَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ زَكَاةَ الفِطرِ عَنْ نَفسِهِ وَمَنْ يَلْزَمُهُ عَوْلُهُ لَحْظَةَ وُجُوبِ زَكَاةِ الفِطرِ، مَعْ الاخْتِلافِ فِيهَا (1).

عباس

11

وَيَمْتَدُّ وَقْتُ زَكَاةِ الفِطرِ إِلَى أَنْ تُقَامَ صَلاةُ عيد الفطرِ، فَإِذَا أُقيمت الصَّلاةُ فَقَد انْتَهَى وَقْتُهَا، وَبَعْدَ ذَلكَ تَكُونُ مجرَّدَ صَدَقَة مِنَ الصَّدَقَاتِ (2)؛ لَقَوْلُ ابْنِ فَرَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةً الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ .. مَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلاةِ فَهِيَ زَكَاةَ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَاهَا بَعْدَ الصَّلاةَ فَهَيَ صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَات (3)، وَلذَا كَانَ مِمَّا مَرَّ مَعَكَ فِي الجُزْء الأَوَّلِ مِنَ الْمُعْتَصَب: " ويُفضَلُ أَنْ تُؤخَّرَ - أَيْ صَلاةُ العيد- في الفِطْرِ حَتَّى يتمَكَّنَ المسلِمُونَ مِنْ أَدَاءِ زَكاة الأَبْدَانِ قَبلَ الصَّلاة، وتُقدَّمَ في الأَضْحَى حَتَّى يَتَمَكَّنوا مِنْ ذَبح أضاحيهمْ بعدَ الصَّلاة " (4).

(1) يُنظر:

(2) - يُنظر:

الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 218.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 79.

القتُويُّ، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 242.

القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1429 هـ، يوافقه 2008/ 11/23 م.

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 235.

(3) - أبو داود، باب: زَكَاة الفطر، رقم الحديث 1371.

(4) - يُنظر: المعتمد في فِقْهِ الصَّلاةِ البَابُ الخَامِسَ عَشَرَ فِي صَلَاةِ العِيْدِ.