المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٦١

المعصية

المعتهم في فقه الصياة والكاة

671

مَسْأَلَةٌ: مَنْ نَسِيَ إِخْرَاجَ الزَكَاةِ قَبْلَ صَلاةِ العِيدِ، أَوْ لَمْ يَسْتَطِعْ إِحْرَاجَهَا بَعْدَ اجْتِهَادِهِ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَقْضِهَا بَعْدَ ذَلِكَ حَالَ تَذَكَّرِهِ أَوْ قُدْرَتِهِ، كَمَا ثَبَتَ فِي قَضَاءِ

الصلاة للنائم والنَّاسِي).

مَسْأَلَةٌ أُخْرَى: إِذَا شَقَّ عَلَى الْمُزَكِّي أَنْ يَجِدَ مَنْ يَسْتَحِقُ زَكَاةَ الفِطرِ فِي وَقْتِ الوُجُوب فَلا مَانِعَ مِنْ أَنْ يَعْزِلَهَا بَعْدَ وَقت وُجُوبِهَا جَانِبًا، ثُمَّ يُفَتِّش عن المستحق المُسْتَحِقَّ

وَيُعْطِيَهُ لَهُ وَلَو بَعْدَ خُرُوجِ الوَقْتِ، لأَنَّهُ بِعْزِلِهِ إِيَّاهَا يَكُونُ بِمَثَابَةِ مَنْ أَخْرَجَهَا (2).

فَتْوَى

السُّؤَالُ هَلْ تَجِبُ زَكَاةُ الفِطرِ عَنِ الْجَنِينِ؟ الجَوابُ لا زَكَاةَ عَنِ الْجَنِينِ حَتَّى يُولَدَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ (3).

فَصْلٌ فِي وَقْتِ إِخْرَاجِهَا

تَعَرَّفْ يَا رَعَاكَ اللَّهُ - أَنَّ لإِحْرَاجِ زَكَاةِ الفِطرِ ثَلَاثَةَ أَوْقَاتِ جَائِزَةٌ فَاحْمَدِ اللَّهُ

تَعَالى عَلَى التَّيْسِيرِ، وَهَذِهِ الْأَوْقَاتُ هِيَ:

الأَوَّلُ: بَعْدَ طُلُوعِ شَمْسِ يَوْمِ العِيْدِ وَقَبْلَ صَلاةِ العِيدِ: وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ، بَل الْأَفْضَلُ وَالأَوْلَى عِنْدَ الإِمْكَانِ؛ لأنَّهُ الوَقْتُ المُتَفَقُ عَلَى إِجْزَاءِ زَكَاةِ الفِطرِ فِيهِ (4).

(1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 26 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/3 م.

القتُوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 235.

القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقة: 25 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/19 م.

(2) - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حمد. برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 283:

القنوي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.

(3)

- يُنظر: