المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٦٨

468

المعتوب في فقد الحياة والرحالة

في فقه الصيام والزكاة

وَإِذَا كَانَ الْحَالُ كَذَلِكَ فَلا حَرَجَ فِي دَفْعِ قِيْمَةِ الطَّعَامِ لَهَا؛ لأَنَّهَا أَي هَذه الجَمْعِيَّات - بمَثَابَة الوكيل الذي وَكَّلَهُ صَاحِبُ الزَّكَاةِ بِشِرَاءِ الطَّعَامِ ثُمَّ تَوْزِيعه بَعْدَ ذَلِكَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ دَفْعِ القِيْمَةِ عِوَضًا عَنِ الطَّعَامِ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ). المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: الأَصْلُ فِي زَكَاةِ المَالِ أَنْ تُخْرَجَ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي يُوجَدُ بِهِ الْمَالُ كَمَا عَلِمْتَ سَابِقَا، وَكَذَا الْحَالُ بِالنِّسْبَةِ لِزَكَاةِ الأَبْدَانِ الْأَصْلُ فِيهَا أَنْ تُخْرَجَ فِي الموضع الذي تُوجَدْ بِهِ الأَبْدَانُ، وَلَا يُصَارُ إِلَى نَقلِ الزَّكَاةِ إِلَى بَلَدٍ أَوْ مَوْضِعِ آخر إِلَّا

عنْدَ الحَاجَةِ وَالضِرُورَةِ).

المَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: تعلَّمْ أَيُّهَا المُتَفَقِّهُ فِي دِينِ الله - أنه يجوزُ للمَرْءِ أَنْ يَدفَعَ زَكَاةَ الفِطْرِ عَنْ نَفسِهِ وعَمَّنْ يَلزمُهُ عَولُهُ لشخص وَاحِدٍ مَا لم يخرُجْ بِذلِكَ مِنْ حَدِّ الفَقْرِ إِلى حَدَّ الغِنى، وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ (3).

(1) - القنوبي سَعِيدُ بنُ مَبرُوك. برنامج سؤال أهل الذكر تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 21 رمضان

1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.

(2) - يُنظر:

الخليلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 25 رمضان 1424 هـ، يوافقه 2003/ 11/20 م.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى- القسم الأول ص 56.

القنوبي، بحوث ورسائل وفتاوى القسم الخامس ص 45.

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 24 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 10/18 م.

القتُوْبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 21 رمضان 1430 هـ، يوافقه 11/ 9/ 2009 م.

،

1 - الخَلِيلِيُّ، أَحمدُ بنُ حَمّد برنامج: سؤال أهل الذكر" - تلفزيون سلطنة عمان حلقة: 10 رمضان 1430 هـ

31/ 8/ 2009 م.