المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٩٧

المعتمب في فقه الصيام والركة

6 الْبَابُ السَّادِسُ: في الأَفْعَالِ الخَارِجَةِ عَنِ الصِّيَامِ.

القِسْمُ الأَوَّلُ فِي مُبَاحَاتِ الصِّيَامِ:.

فَتَاوَى مُختَارةٌ.

القِسْمُ الثَّانِي فِي مَكْرُوهَاتِ الصِّيَامِ:. القِسْمُ الثَّالِثُ فِي مُفْسِدَاتِ الصِّيَامِ: القَاعِدَةُ الأُولى/ إِدْخَالُ دَاخِلٍ.

و القاعِدَةُ الثَّانِيَةُ إِخْرَاجُ خَارِجِ: * القَاعِدَةُ الثَّالِثَةُ الحِمَاعُ:

فائدة: (لا يَنقُضُ الصِّيَامَ فِيمَا بَينَ الزَّوجَينِ إِلا الجَمَاعُ أَوِ الاسْتِمْنَاءُ عَلَى الرَّاحِحِ)

المؤمِنُ لا يَخَافُ رَمَضَانَ ولا يَعْبُدُ نَهَارَهُ، وَلَكِنْ يَخَافُ اللَّهُ وَيَعْبُدُ اللَّهُ)

* القاعِدَةُ الرَّابِعَةُ كَبَائِرُ المَعَاصِيُّ:

فَتَاوَى مُخْتَارَةٌ

فَصْلٌ في مَسَائِلَ وتَنبِيْهَاتٍ مُهمَّةٍ.

خلاصة.

البَابُ السَّابِعُ: في مُبِيْحَاتِ الْإِفْطَارِ ومُوجِبَاتِهِ

فَصْلٌ فِيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ والقَضَاءُ. تنبية أوَّل: المُسْتَحَاصَةُ لا تُمْنَعُ مِنَ الصَّلاةِ والصَّيَامِ.

تنبية ثان): (وَإِنْ أَتَى المَوْلُودُ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ *** دَمٌ فَذَاكَ طَاهِرٌ مَنْ وَضَعَهُ). تنبية ثالث: عَلَى مَنْ أَرَادَ القَضَاءَ أَنْ يَقْصِدَ الزَّمَنَ العَارِيَ مِنَ المَوَانِعِ الشَّرْعِيَّةِ)

فَصْلٌ فِيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ الإِفْطَارُ والإِطْعَامُ.

فَتْوَى

فَصْلٌ فِيمَنْ يَجُوزُ لَهُ الإِفْطَارُ ويجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ

فَصْلٌ فيمَنْ يجِبُ عَلَيْهِ القَضَاءُ والكَفَّارَةُ.

فَتْوَى

فَصْلٌ فيمَنْ لا يَجِبُ عَلَيْهِ صَوْمٌ وَلَا قَضَاءٌ وَلَا كَفَّارَةٌ فَصْلٌ فِي مَسَائِلَ وتَنبيْهَاتٍ مُهمَّةٍ.