المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٤٩٨498
فَتْوَى
فقه الصيام والزكاة
المعتصب في عقدة
تنبيه: (قَضَاءُ الصَّيَامِ يُعَدُّ مِنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي يَنْبَغِي لِلوَرَثَةِ قَضَاؤُهَا)
قَاعِدَةٌ): (مَنْ أَوْصَى بِصِيَامٍ جَازَ العُدُولُ إِلى الإِطْعَامِ، وَمَنْ أَوْصَى بِإِطْعَامِ لَمْ يَجْزِ العُدُولُ إِلى الصَّيَامِ). 195
البَابُ الثَّامِنُ: في الصِّيَامِ الوَاجِبِ وَالمندوب
فَصْلٌ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ.
فَائِدَةً): (مَع أبي حمزةَ الشَّارِي وَأَصْحَابِهِ - رَحِمَهُمُ الله - -
تنبية: في أحَادِيثَ مُشْتَهِرَة لم تثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
القِسمُ الأَوَّلُ فِي الصِّيَامِ الوَاجب:
فَصْلٌ فِي صِيَامٍ رَمَضَانَ
فَصْلٌ فِي صِيَامِ الكَفَّارَةِ
فَصْلٌ فِي صِيَامِ النَّدْرِ.
فَائِدَة: (صِيَامُ النَّدْرِ كَصِيَامِ رَمَضَانَ لَن عَجِزَ عَنْهُ …
فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّمَتُّعِ.
التنبية: (لا) مَانِعَ مِن صِيَامِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قبلَ يَومِ العِيدِ أَوْ بَعْدَهُ)
تنبية آخر): (اشْتِرَاطِ التَّتَابِعِ فِي صَومِ التَّمَتَّعِ)
فَصْلٌ فِي صِيَامِ جَزَاءِ الصَّيدِ.
القِسْمُ الثَّانِي فِي الصِّيَامِ المندوب:.
فَصْلٌ فِي صِيَامِ السِّنَّةِ مِنْ شَوَّالٍ.
فائدة: (36 × 10 = 360)
فَائِدَةٌ أُخْرَى: (صِيَامُ هَذِهِ السِّتْ في أَوَّلِ شَوَّالٍ أو وَسَطِهِ أو آخِرِهِ.
فَتُوَى
فَصْلٌ في صِيَامِ العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. فائدة: تُسَمَّى هَذِهِ الأَيَّامُ التّسعُ الأُولى مِن ذِي الحِجَّةِ بـ"العَشْرِ" .. )
فَصْلٌ فِي صِيَامٍ يَوْمِ عَرَفَةَ.
تنبية مُهِمَّ: اسْتِحْبَابُ صِيَامٍ يَومٍ عَرَفَةَ إِنما هُوَ لِغَيْرِ الْوَاقِفِ بَعَرَفَاتِ …
تنبية: (العبَادَات زَمَانِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ، زَمَانِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ).