المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٤٩٨

498

فَتْوَى

فقه الصيام والزكاة

المعتصب في عقدة

تنبيه: (قَضَاءُ الصَّيَامِ يُعَدُّ مِنْ دُيُونِ اللَّهِ تَعَالَى الَّتِي يَنْبَغِي لِلوَرَثَةِ قَضَاؤُهَا)

قَاعِدَةٌ): (مَنْ أَوْصَى بِصِيَامٍ جَازَ العُدُولُ إِلى الإِطْعَامِ، وَمَنْ أَوْصَى بِإِطْعَامِ لَمْ يَجْزِ العُدُولُ إِلى الصَّيَامِ). 195

البَابُ الثَّامِنُ: في الصِّيَامِ الوَاجِبِ وَالمندوب

فَصْلٌ فِي فَضْلِ الصِّيَامِ.

فَائِدَةً): (مَع أبي حمزةَ الشَّارِي وَأَصْحَابِهِ - رَحِمَهُمُ الله - -

تنبية: في أحَادِيثَ مُشْتَهِرَة لم تثبت عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

القِسمُ الأَوَّلُ فِي الصِّيَامِ الوَاجب:

فَصْلٌ فِي صِيَامٍ رَمَضَانَ

فَصْلٌ فِي صِيَامِ الكَفَّارَةِ

فَصْلٌ فِي صِيَامِ النَّدْرِ.

فَائِدَة: (صِيَامُ النَّدْرِ كَصِيَامِ رَمَضَانَ لَن عَجِزَ عَنْهُ …

فَصْلٌ فِي صِيَامِ التَّمَتُّعِ.

التنبية: (لا) مَانِعَ مِن صِيَامِ الأَيَّامِ الثَّلَاثَةِ قبلَ يَومِ العِيدِ أَوْ بَعْدَهُ)

تنبية آخر): (اشْتِرَاطِ التَّتَابِعِ فِي صَومِ التَّمَتَّعِ)

فَصْلٌ فِي صِيَامِ جَزَاءِ الصَّيدِ.

القِسْمُ الثَّانِي فِي الصِّيَامِ المندوب:.

فَصْلٌ فِي صِيَامِ السِّنَّةِ مِنْ شَوَّالٍ.

فائدة: (36 × 10 = 360)

فَائِدَةٌ أُخْرَى: (صِيَامُ هَذِهِ السِّتْ في أَوَّلِ شَوَّالٍ أو وَسَطِهِ أو آخِرِهِ.

فَتُوَى

فَصْلٌ في صِيَامِ العَشْرِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ. فائدة: تُسَمَّى هَذِهِ الأَيَّامُ التّسعُ الأُولى مِن ذِي الحِجَّةِ بـ"العَشْرِ" .. )

فَصْلٌ فِي صِيَامٍ يَوْمِ عَرَفَةَ.

تنبية مُهِمَّ: اسْتِحْبَابُ صِيَامٍ يَومٍ عَرَفَةَ إِنما هُوَ لِغَيْرِ الْوَاقِفِ بَعَرَفَاتِ …

تنبية: (العبَادَات زَمَانِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ، زَمَانِيَّةٌ مَكَانِيَّةٌ).