المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٥١

malea

المعتصم

في فقه الصياد والزكاة

أمَّا النَّص:

رة: 185،

فمِنَ الكِتَابِ قَولُهُ تَعَالَى: ﴿فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ البقرة: ومَفهُومُ الآيَةِ أَنَّ مَنْ لم يَشْهَدِ الشَّهِرَ لم يَلزَمْهُ الصَّومُ (1)

ومِنَ السُّنَّةِ ما ثبت أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ"، ومفهُومُ

الحديث أَنَّا إِذَا لَمْ نَرَهُ لَمْ يَلزَمْنَا صَومٌ ولا إفْطَارٌ حَتى تكملَ العِدَّةَ (2).

وكَذَا مِنَ السِّنَّةِ ما ثبت عِندَ الإِمَامِ مُسلم والترمذي وغَيْرِهِمْ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْ كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسِ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ

فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، وَرَأَىهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ، فَقَالَ: لَكنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْت فَلا تَزَالُ نَصُومُ حَتَّى تُكْمِلَ ثَلاثِينَ أَوْ نَرَاهُ، فَقُلْتُ: أَوَ لا تَكتفي برُؤيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ فَقَالَ: " لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (3).

وقولُ الصحابي: هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-" له حكمُ الرفع بالإجماع، وجَهَذَا عَمِلَ السَّلفُ - رضوانُ اللَّهُ تَعَالَى عَليهِمْ وَلذَا قَالَ الإمامُ

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقة: 27 ذو القعدة 1430 هـ، يوافقه 15/ 11/ 2009 م.

(2) - يُنظر:

البخاري، باب: قَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، رقم الحديث 1776. مسلم، باب: وُجُوبِ صَوْمِ رَمَضَانَ لِرُؤيَةِ الْهِلالِ وَالْفِطْرِ لِرُؤْيَةِ الْهِلَالِ، رقم الحديث 1810. القنوي، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوكَ. رَفْعُ الإِشْكَالِ عَنْ بَعْضِ المَسَائِلِ الْمُتَعَلَّقَةِ بِرُؤْيَةِ الهلال ص 85.

3

(3) - يُنظر:

مسلم، باب: بَيَانِ أَنَّ لِكُلِّ بَلَدٍ رُؤيَتَهُمْ وَأَنَّهُمْ إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَلَد لا يَثْبُتُ حُكْمُهُ لِمَا بَعْدَ عَنْهُمْ، رقم الحديث

1819

الترمذي، بَاب مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ، رقم الحديث 629.