المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٧٨VA
المعتصب في عند الصباح وا في فقه الصيام والزكاة فمن الصعة عالية
الله -: "والذي علَيهِ الجُمْهُورُ هِوَ أَنَّهُ لا بد مِن قَضَاءِ ذلكَ قضاء ذلك اليوم الذي أَسْلَمَ فِيهِ المُشْرِكُ كَمَا أَنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الإِمْسَاكِ فِيهِ، وَهَذَا القَولُ أَقْرَبُ إِلَى
الصواب (1).
النية الواجبةُ للصَّيَام عَلَى القول بأنه فريضةً واحدةً تجزئ عنه نيةً واحدةً ج- أَوَّلَ الشَّهر. أَمَّا عَلَى القَول بأَنَّهُ فَرَائِضُ مُتعَدِّدَةٌ فقيل: لا بدَّ مِنَ النَّيَّة لَجَميعِ أَيَّامِهِ، وهوَ الْمُجْزِئُ بالإجماع (2)، ورخَّصَ البَعْضُ فِي النِّيَّة بدايةً الشهرِ مَا لَمْ يَقطَعْ صِيَامَهُ بفطر لسَفَرَ أو مرض -مثلاً- فيُجَدِّد النية عند عزمِهِ عَلَى الصَّيَامِ مرَّةً أخرَى وهَذَا الأَخِيرُ هوُ الْأَقْرَبُ للصَّواب عند محدثِ العَصرِ القَنُّوبي - أبقاه الله (3).
د تكَرُرُ الكَفَّارَة بتَكَرُّر الانتهاك حرمة الشَّهْرِ: عَلَى القَولِ بأَنَّهُ فَرِيضَةٌ واحدة تجزتُهُ كفَّارةً واحدةً عن جميع الأيام التي انتَهَكَ حُرمَتَهَا، أَمَّا عَلَى القَوْلِ بِأَنَّهُ فَرائِضُ مُتعَدِّدَةٌ فَالْأَصْلُ أَنْ يُكَفِّرَ كفَّارَةً مَغَلَّظَةً عَنْ كُلّ يومٍ
انتهَكَ حُرمَتَهُ (4).
(1) يُنظر:
القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 521.
القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 4 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/28 م.
(2) - ابن المنذر الإجماع ص 15.
(3) - يُنظر:
الخليلي، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 243. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 173.
القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية بروي (سابقا)، صيف 1421 هـ / 2000 م، رقم المذكرة 6
صا.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْر"، حلقة: 5 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/21 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر " حلقة: 2 رمضان 1430 هـ، يوافقه 23/ 8 / 2009 م.
(4) - تنبيهان:
،