المعتمد في فقه الصيام والزكاة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الصيام والزكاة

الجزء ١ · صفحة ٧٧

المعلم

في فقه الصيام والزكاة

المعتمم في فقه الحياة والوكالة

وَثَمَرَةُ الخلاف: تظهرُ في مَسَائِلَ، تَذكُرُ بعضًا منها للفوائد (1)

VV

أ- إِذَا بَلَغَ الصَّيُّ وسَطَ الشَّهْر: فيَصُوْم الحاضر والقادم منَ الأَيَّامِ، وَعَلَى القَوْلِ بأَنَّهُ فَرِيضَةً واحِدَةً يَقْضِي مَا فاتَهُ مِنْ أَيَّامِ الشَّهْرِ أَيضًا، ولو الهُ

ود

صامَهَا؛ لأنَّهُ قدْ أوقَعَها نافلة. أمَّا عَلَى القَوْل بِأَنَّهُ فَرائضُ فَلَا يَلْزَمُهُ قضَاءُ

كَما مَضَى لَكَونِهِ لم يَكُنْ مُكَلِّفًا إِلا اليَومَ الذِي بَلَغَ فِي نَهَارِهِ فَعَلَيهِ أَنْ

"

يمسك بقيَّتَهُ ويقضيَهُ بعدَ ذَلكَ (2).

ب إِذَا أَسْلَمَ المَشْرِكُ وَسَطَ الشَّهْرِ: فَيَصُوْمُ الْحَاضِرَ والقَادِمَ أيضًا، وعَلَى القَولِ بِأَنَّهُ فَريضَةً واحِدَةٌ يَقضي مَا فَاتَهُ مِن أَيَّامِ الشَّهْرِ. أَمَّا عَلَى القَولِ بأَنَّهُ فَرائضُ فلا يَلْزَمُهُ قَضَاءُ شَيء مما مَضَى إلا اليوم الذي أسلَمَ في نهاره فعَلَيهِ أنْ يُمسك بقيَّتَهُ ويقضيه بعدَ ذَلكَ (3)، يقُولُ المحدِّثُ القَنُّوبِيُّ -حفظه

القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 86. القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد القنوبي ص 521.

4.4

القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذُّكر"، حلقه: 2 رمضان 1430 هـ، يوافقه 23/ 8 / 2009 م. القتُولِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقه: 10 رمضان 1426 هـ، يوافقه 2005/ 10/14 م. القنوبي، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ حلقة 5 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/21 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 4 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/28 م.

(1) - يُنظر:

الجيطالي، إسماعيل بن موسى قواعد الإسلام ج 2 ص 94 - 95. الكندي، ماجد بن محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م (مذكرة خاصة ص 17).

(2) - ينظر:

(3) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 25 شعبان 1425 هـ، يوافقه 2004/ 10/10 م. القنوبي، دروس صيف 2001 م الموافق 1422 هـ. (مذكرة خاصة ص 30). القنوبي، برنامج: "سُؤالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه: 4 رمضان 1427 هـ، يوافقه 2006/ 9/28 م.

ه

الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 351. الكندي، ماجد

بن محمد. دروس في فقه العبادات صيف 1423 هـ / يوافقه 2002 م. مذكرة خاصة ص 17).