المعتمد في فقه الصيام والزكاة
الجزء ١ · صفحة ٨٤??
المعتصب في عقده الى فقه الصيام والزكاة
عمد لا
يَقُولُ سَماحَةُ شَيخنَا المُفْتى عَافَاهُ الله -: والرَّاجِحُ أَنَّهُ لا قضَاءَ عَلَيْهِ الأَنَّهُ أَصْبَحَ جُنُبًا عَلَى غَيْرِ عَمد، وليسَتِ الجَنابَةُ بأشَدَّ مِنَ الأكلِ، مَعَ أَنَّ الأَكْلَ مِنْ غَيْرِ يَنقُضُ الصَّوْمَ، ويَقُولُ شَيخنا القَنُّويُّ - عافاه الله -: " وهَذَا القَولُ هُوَ الصَّحِيح"
،
On
مَسْأَلَةٌ أُخْرَى مَن أجنبَ في اللَّيلِ وأَخَّرَ الغُسلَ؛ لأنَّ مِن عَادَتِهِ المستمرة الاستيقاظ قبلَ الفَجرِ، فلم ينتبه ذلكَ اليَومَ مَعَ أَحْدِهِ بِالوَسَائِلِ وَالْأَسْبَابِ فَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ إلا الغُسْلَ؛ لأنَّهُ آخذ بالأَصْلِ الْمُطَّرِدِ لَدَيهِ وهُوَ القِيَامُ قبلَ الفَجْرِ، وَلذَا فَلَا يُعَدُّ مُفرِّطًا أو مُتَهَاوِنًا.
أَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ عَادَته الاستيقاظ وعدمُهُ فهُوَ مُجَازف بصومه ومُتهَاون بغسله؛ لذا يجب عليهِ التَّوبةُ والقضَاء إِنْ نامَ عنِ الاعْتِسَالِ حَتى طَلَعَ عليهِ الفَجرُ (2).
(1) ـ يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 345، 346.
القنوبي، فتاوى إمام السنة والأصول ص 105.
القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ "، حلقة: 13 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/29 م. القنوبي، دروس صيفية مفرغة بمبنى معهد العلوم الشرعية بروي (سابقا)، صيف 1421 هـ / 2000 م، رقم المذكرة 5
ص 13.
(2) - يُنظر:
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 345.
محمد.
الكندي، ماجد بن مكتب الإفتاء وزارة الأوقاف والشؤون الدينية. هذا هو الصوم ص 11.
اتصال هاتفي، تاريخ: 12 من المحرم 1431 هـ، الموافق 29/ 12/ 2009 م.