المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٠

ه - حُقُوق الله الوَاجِبَةُ كَالكَفَّارَات وَالزَّكَوَات وَالحَجِّ تُخرَجُ عَنِ المَيِّتِ

-

من

أصل المال وَلَيسَ منَ الثَّلُث، سَوَاءً أَوصَى بها الهَالِكُ أَو لَم

(2)

ص (1)؛ لقوله: " فَدَيْنُ اللَّه أَحَقُّ بِالْقَضَاءِ (2).

6 - الفُقَرَاءُ وَالمَساكِينُ هُمُ المُستَحِقُونَ لِلكَفَّارَاتِ دُونَ غَيْرِهِمْ، وَعَلَيْهِ فَلا تُعطَى لِغَيرِهِم مِن أَصْحَابِ مَصَارِفِ الزَّكَاةِ الثَّمَانِيَةِ، كَالغَارِمِينَ وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم، وَلا تُعطَى كَذَلكَ للأَغنياء، وَكُلِّ مَن يَكفيه دَخِلُهُ لنفقاته الضّرُورِيَّة، فَمَن أَعطَاهَا لغَيرِ الْفُقَرَاءِ وَالمَساكِينِ لَم تُجزِتَهُ، وَوَجَبَ عَلَيْهِ إِحْرَاجُهَا مَرَةً أُخْرَى (3).

(1) - يُنظر:

(2)

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" حلقة: 26 رمضان 1424 هـ، يوافقه

2003/ 11/21 م.

القنوبي، برنامج "سؤالُ أهل الذكر" حلقة: 12 رمضان 1423 هـ، يوافقه

2002/ 11/18 م.

الخليليُّ، الفتاوى ج 4 فتاوى: الوقف والوصية) ص 22، 126. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 10 رمضان 1424 هـ، يواه

2003/ 11/4 م.

- مسلم باب قضاء الصيام عن الميت، رقم الحديث 1936.

(3) - يُنظر:

الخليلي، الفتاوى ج 4 (فتاوى: الوقف والوصية) ص 66، 67.

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 21 رمضان 1426 هـ، يوا

2005/ 10/25 م.

القنوي، برنامج: "سؤالُ أهلِ الذكر"، حلقةُ: 12 رمضان 1423 هـ، يوا

2002/ 11/18 م.