المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ١٢

تعريفها:

المبحث الأولُ:

فِي بَيَانِ الكَفَّارَةِ الْمُرسَلَةِ

الكَفَّارَةُ المُرسَلَةُ: هِيَ عتق رقبة أو إطعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَو كسوتُهُم،

فَمَن لَم يَسْتَطِع شَيْئًا مَن ذَلكَ فَعَلَيهِ صِيامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ.

مَشرُوعِيَّتُهَا:

نَصَّ عَلَى مَشرُوعِيَّةِ الكَفَّارَةِ المُرسَلةِ قَولُهُ تَعَالَى: {فَكَفَّرَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَثَةِ أَيَّام المادة: 89 فَهِيَ إِذَا عَلَى التَّحْيِيرِ بَينَ * الثَّلاثَةِ الأُولَى (العتق الإطعام، الكسْوَةِ) فَإِن لَم يَجِدِ الْمُكَفِّرُ أَو لَمْ يَسْتَطِعْ

أَحَدَهَا فَيَنتَقلُ إِلَى الصِّيَامِ.

وَذَلكَ كُلُّه حَسبَ التَّفصيل الآتي:

أولاً / العتقُ:

هُوَ تَحرِيرُ مَمْلُوكِ مُسلم (رَقَبة، رَقيق) مِنَ العُبُودِيَّة: صَغِيرًا كَانَ أَو كَبِيرًا، ذَكَرًا أَو أُنثَى (1)، فكُلُّ ذَلكَ يَقعُ عَلَيه اسمُ الرَّقَبَة، وَيَجُوزُ عتقهُ

وَتَحرِيرُهُ مَا دَامَ سَالِمًا مِنَ العُيُوب.

(1) - لحديث "أعتقها فإنها مؤمنة". الربيع، باب: العتق، رقم الحديث 681.