المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٣٩أ-
العتق
يُقالُ
في اشتراط الإيمان لرَقَبَة الظَّهَار وفي السَّلامَة مِنَ العُيُوبِ فِيهَا مَا تقَدَّمَ في الكَفَّارَة المُرسَلَة)، وقَدْ أجَازَ ابنُ محبوب (2) -رحمهُ اللَّهُ عتَقَ اليهودي والنَّصْرَانِي فِي كَفَّارة الظُّهَارِ، وكَذَلكَ أَجَازَ عَتَقَ الْأَعْوَر، ولم يشترط كَمَالَ سَلامَة الجَوَارح في هَذه الكَفَّارَة، ولم يُجز غيرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ
أصْحَابِنَا ذلك (3).
ب الصيام
اشتراط التتابع:
مَنْ لم يجد الرَّقَبةَ في كفَّارة الظهار يَنتقل إلى الصيام، والصيام في الكفارات المغلظة هو صيام شهرين متتابعين، فمَن أفطر في أي يومٍ مِنْ أَيَّامِهِمَا مِن غَير عُذر انهدَمَ صِيامُهُ السَّابِقُ ووجَبَتْ عَلَيهِ الإِعَادَةُ، أَمَّا مَنْ أفطَرَ لعُدْرٍ كَمَرَضِ، أو حَيْضِ بالنِّسْبَةِ للمَرْأَةِ فَإِنْ عَلَيْهِمُ البِنَاءَ عَلَى مَا سَبَقَ.
(1) - القَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 18 رمضان 1424 هـ يوافقه 2003/ 11/13 م.
(2)
- هو محمد بن محبوب بن سيف بن هبيرة، العلامة الفقيه، شيخ المسلمين في عصره، وهو المراد بأبي عبد الله عند الإطلاق في الأثر المشرقي، كان قاضيا للإمام الصلت بن مالك على صحار، ويُذكر أن له كتابا في (70) جزءا لكنه مفقود، توفي سنة 260 هـ.
(3)
يُنظر: معجم أعلام الإباضية/ قسم المشرق العربي.
2 - يُنظر: ابن بركة. الجامع. ج 2 ص 88. الشماخي، عامر بن علي. الإيضاح. ج 2 ص 493.