المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٦٥

وَيُمكنُ للمُكَفِّر أن يَدفع قيمةَ الدِّينار الذي يَزِنُ أَربعَ جراماتِ وَرُبعَ الجرامِ مِنَ الذَّهَبِ بِحسب سعرِه فِي يَومِ سعرِه فِي يَومِ التَّكْفِيرِ، وَذلِكَ عَن طَرِيقِ

العملية الحسابية الآتية:

كَفَّارةُ دِينَارِ الفراش = قِيمَةُ الجرام الواحد في السوق × 14،25).

قَدْ

تنبيه مهم:

يَفهَمُ بَعْضُ النَّاسِ خَطَأَ مُحْضًا عِنْدَ ذكرنَا لِلكَفَّارَاتِ عُمُومًا، وكَفَّارَة دينار الفراش خُصُوصًا أَنَّ الفِعْلَ المحرَّمَ المحظور الذي يُوجِبُ الكَفَّارَةَ يمكن ارْتِكَابُهُ وَاسْتِحْلَالُهُ بِالتَّكْفِيرِ بَعْدَهُ!!

وَهَذَا أَمْرٌ لا يُقِرُّهُ عُرْفٌ سَوِيٌّ وَلا شَرْعَ سَمَاوِيٌّ؛ فَإِنْ الْحَرَامَ فِي شَرْعِ اللَّهِ يَبقَى حَرَامًا، ولا تحِيْلُهُ التَّوْبَةُ بَعْدَهُ حَلالاً، وَإِنمَا الكَفَّارَةُ هِيَ عُقُوبَةٌ عَلَى الذَّئب وَلِيسَتْ تَبْرِيرًا لَهُ، فَتَنَبَّهُ لمَزَلات الأَفْهَام، وبالله السَّمَامُ).

(1) ـ للمزيد يُنظر:

(2)

الخليلي، الفتاوى ج 2 فتاوى النكاح والطلاق) ص 114، 118، 120. الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذَّكْرِ"، حلقة: 25 مُحرَّم 1429 هـ

2008/ 02/03 م.

القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 14 رمضان 1423 هـ، يوافقه

2002/ 11/20 م.

الخليلي، الفتاوى ج 2 (فتاوى: النكاح، والطلاق) ص 114.

السالمي، جوهر النظام ج 2 ص 361 - 362.