المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٦٨أَولاً: هَدْيُ التَمَتُّع فَمَن تَمَتَّعَ بِالعُمرةِ إِلى الحَجِ فَإِنه يَجِبُ عَلَيهِ الهَدْيُ إِنْ كَانَ وَاحِدًا لَهُ باتفاق الأُمَّةِ، ومَنْ لَمْ يَجِدِ الهَديَ فَعَلَيهِ أَنْ يَصُومَ عَشْرَةَ أَيَّامٍ، ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الحج (2)، ويَبتَدى فَاقدُ الهَدْي صِيَامَ السَّبْعَة المُتبقِّيَةِ إِذَا رَجَعَ إِلَى بَلَدِهِ عَلَى المُعْتَمَ الرَّاجح عَندَ مُحدّث العَصر حَفَظَهُ الله - (3) -
(1) ـ كثير من
هذه المادة تلخيص لبعض ما ورد في بعض الأجوبة المطولة للشيخ العلامة سعيد بن
مبروك القنوبي -حفظه الله تعالى-.
يُنظر: القنوبي، برنامج "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 15 رمضان 1424 هـ
يوافقه 2003/ 11/10 م.
(2) لا مانع من صيام هذه الأيام الثلاثة قبل يوم العيد أو بعده باستثناء يوم عرفة، كما أنه لا يلزم من صائمها أن يكون في حالة الإحرام إبان، صومه، فإما أن يصوم فاقد الهدي السادس والسابع والثامن كما هو رأي طائفة من أهل العلم، وإما أن يصوم أيام التشريق الثلاثة أي اليوم الحادي
الله
عشر والثاني عشر والثالث عشر كما يُؤخذ من بعض الروايات الصحيحة أن الصحابة -رضي تبارك وتعالى عنهم كانوا يصومون في هذه الأيام في عهد النبي، خلافا لمن منع ذلك احتجاجا بالنهي عن الصيام في أيام التشريق؛ فإن مما يعكر الاستدلال بهذا الأخير أن النهي عن ا، الصيام أيام التشريق عام وروايات صيام الصحابة خاصة، والخاص مقدم على العام، والله أعلم. يُنظر: القَنُّوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 16 رمضان 1424 هـ، يوا
2003/ 11/11 م.
(3) - القنوبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. اتصال هاتفي شخصي بفضيلته ليلة الإثنين 7 من المحرم
1430 هـ - 2009/ 1/4 م. وانظر ملحق فتاوى فضيلته، السؤال رقم 10.