المعتمد في فقه الكفارات
الجزء ١ · صفحة ٨تمهيد
أَوَّلاً التَّعْرِيفُ بالكَفَّارة:
الكَفَّارَةُ لُغَةً جَاءَ فِي المُعجَمِ الوَسِيْطِ "كَفَرَ الشَّيْء أَي: غَطَّاهُ وَسَتَرهُ ..
وَكفَّرَ الله عنهُ الذَّنبَ: غَفَرهُ (1).
اصطلاحًا هِيَ الأَعمالُ التِي تَمْحُو بَعضَ الذُّنُوبِ وَتَستُرهَا حَتَّى لا يَكُونَ لَها أَثرٌ يُؤَاخَذُ بِه فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ (2).
ثانيًا أَحْكَامٌ عَامَّةٌ
1 - الكَفَّارَاتُ ثَابِتَةٌ مِن حَيثُ العُمُومُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ وَإِجَمَاعِ
الأُمة.
2 - الكَفَّارَاتُ تَتَكرَّرُ بِتَكَرُّرِ مُوجبهَا عَلَى الرَّأَيِ الْمُعْتَصَص (3)، فَمَن تَكرَّرَ مِنهُ الْحَمْثُ فِي الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِعَدَدِ حَنْثِهِ،
- إبراهيم مصطفى. المعجم الوسيط. مصدرُ (كَفَر)، ص 792.
(2) - يُنظر:
ابنُ بَرَكة، جَامِعُ ابنِ بَرَكَةٍ ج 2 ص 88.
أحمد مصلح، فقه العبادَاتِ ج 2 ص 225.
(3) - يُنظر: