المعتمد في فقه الكفارات المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الكفارات

الجزء ١ · صفحة ٨

تمهيد

أَوَّلاً التَّعْرِيفُ بالكَفَّارة:

الكَفَّارَةُ لُغَةً جَاءَ فِي المُعجَمِ الوَسِيْطِ "كَفَرَ الشَّيْء أَي: غَطَّاهُ وَسَتَرهُ ..

وَكفَّرَ الله عنهُ الذَّنبَ: غَفَرهُ (1).

اصطلاحًا هِيَ الأَعمالُ التِي تَمْحُو بَعضَ الذُّنُوبِ وَتَستُرهَا حَتَّى لا يَكُونَ لَها أَثرٌ يُؤَاخَذُ بِه فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الآخِرَةِ (2).

ثانيًا أَحْكَامٌ عَامَّةٌ

1 - الكَفَّارَاتُ ثَابِتَةٌ مِن حَيثُ العُمُومُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنةِ وَإِجَمَاعِ

الأُمة.

2 - الكَفَّارَاتُ تَتَكرَّرُ بِتَكَرُّرِ مُوجبهَا عَلَى الرَّأَيِ الْمُعْتَصَص (3)، فَمَن تَكرَّرَ مِنهُ الْحَمْثُ فِي الْيَمِينِ وَالنَّذْرِ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ بِعَدَدِ حَنْثِهِ،

- إبراهيم مصطفى. المعجم الوسيط. مصدرُ (كَفَر)، ص 792.

(2) - يُنظر:

ابنُ بَرَكة، جَامِعُ ابنِ بَرَكَةٍ ج 2 ص 88.

أحمد مصلح، فقه العبادَاتِ ج 2 ص 225.

(3) - يُنظر: