المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ١١

المعلمي والعالم المراة في

فَصَلِّ فِي فَضَائِلِ العُمْرَةِ

المعتم

ال

لَقَدْ وَرَدَ فِي فَضْلِ الْعُمْرَةِ أَحَادِيْثُ كَثِيرَةٌ، تَحُثُ عَلَى مُتَابَعَتِها وَالإِكْثَارِ مِنْهَا، وَتُرَتِّبُ عَلَى ذَلِكَ الْفَضَائِلَ الْخَلِيْلَةَ، فَمِنْهَا:

أ- أن الْمُتَابَعَةَ بَيْنَ العُمْرَةِ وَالعُمْرَةِ تُكَفِّرُ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ الذُّنوب: فَقَدْ رَوَى الإِمَامُ الحَجَّةُ الرَّيْعُ بْنُ حَبيب الله

ب

1

مة

عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاء إِلا

الجنة (1).

أَنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَ العُمْرَةِ وَالحَجِّ سَبَتْ لِلْغِنَى وَمَحْوِ السَّيِّئَاتِ؛ قَالَ النَّي: "تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالْعُمْرَةِ؛ فَإِنَّهُمَا يَنْقِيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكَيْرُ تَبَثَ الْحَدِيدِ وَالذَّهَب

وَالفِضَّةِ (2)

(1) - الربيع، باب: في فضل الحج والعمرة، رقم الحديث 0443

(1) - الترمذي، بَاب مَا جَاءَ فِي ثَوَاب احْجَ وَالْعُمْرة، رقم الحديث 738.