المعتمد في فقه العمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه العمرة

الجزء ١ · صفحة ٦٢

المطير

وعة الحرة

المعلمة فيلية العراق

ب - الكَعْبَةُ وَمَا حَوْلَهَا مِنَ الْمَسْجِدِ: وَهُوَ الغَالِبُ فِي

الاستِعْمَال؛ قَالَ تَعَالَى: {سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِن

الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الإسراءة.

ج جَمِيعُ مَكَّةَ: قَالَ تَعَالَى: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِن شَاءَ

اللهُ عَامِنين الفتح: 027

د جَمِيعُ الحَرَمِ: قَالَ تَعَالَى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا

يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ الفورية 18، وقَالَ: فِي ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ

حاضِرِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. البقرة: 196.

رابعًا الأَمَانُ لِمَنْ دَخَلَهُ وَلِمَنْ كَانَ فِيْهِ: لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى: وَمَن دَخَلَهُ كَانَ عَامِنَا ال عمران: 17، وَحُرْمَةُ القَتْلِ وَالْقِتَالِ عِنْدَهُ إِلَّا دِفَاعًا عَنِ النَّفْسِ قَالَ تَعَالَى: {وَلَا تُقَتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَتِلُوكُمْ فِيهِ كمال 191؛ وَلِهَذَا كَانَ الْحَرَمُ عَلَى مَرَّ العُصُورِ مَلْجَأَ يَأْمَنُ فِيهِ الخَائِفُونَ، وَيَطْمَئِنُ فِيْهِ المَطْرُودُونَ.

وَقَدْ رَبَّحَ شَيخُنَا الخَلِيْلِيُّ يَحْفَظُهُ اللَّهُ فِي دُرُوسِهِ التَّفْسِيرِيَّةِ عَلَى أنَّ مِنْ أَمْنِ الحَرَمِ أَنْ مَنِ ارْتَكَبَ مُوجِبًا مِنْ مُوجِبَاتِ الحَدَ الشَّرْعِيَّ