المعتمد في فقه العمرة
الجزء ١ · صفحة ٨٠المعلمين
المعتمب في قيفة
مِنْ بَعْضِ أَهْلِ العِلْمِ، والمُسْتَحَبُّ عُمُومًا الإِكْثَارُ مِنَ الذِّكْرِ والصَّلاةِ عَلَى النَّبيِّ والصَّلاةِ فِي المَسْجِدِ النَّبَوِيِّ لا سَيَّمَا فِي الرَّوْضَةِ الشَّرِيفَةِ، فَإِنهَا مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الحَدِيثِ الصَّحِيحِ).
فَصْلٌ فِي مَزَارَاتِ الْمَدِينَةِ
وَيَنْبَغِي لِمَنْ قَصَدَ مَدِينَةَ رَسُول الله ودَخَلَ مَسْجِدَهُ الشَّريف وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وعَلَى ضَجِيعَيْهِ أَنْ يَقْصِدَ بِالزِّيَارَةِ أَيْضًا بَعْضَ الْأَمَاكِنِ
الَّتي يُسْتَحَبُّ زِيَارَتُهَا أَحْذَا مِنْ سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، وَمِنْهَا:
-1
مَقْبَرَةُ البَقِيع: وهِيَ بَقِيعُ العَرْقَدِ الَّتِي تَقَعُ بِالقُرْبِ مِنْ
مَسْجِدِ رَسُول الله، وقَدْ دُفِنَ فِيهَا الكَثِيرُ مِنْ صَحَابَةِ
رَسُول الله صلى الله عليه وسلم وأُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَمَاتِهِ، وَكَانَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يَأْتِيهَا ويُسَلِّمُ عَلَى مَوْتَاهَا وَيُصَلِّي عَلَيْهِمْ وَيَسْتَغْفِرُ
2 مَسْجِدُ قَبَاء لَقَدْ أُسِّسَ مَسْجِدُ قُبَاء في عَهْدِ الرَّسُول صلى الله عليه وسلم عَلَى تَقْوَى مِنَ الله وَرِضْوَانِ، وَلِذَا ثَبَتَ فِي سُنَّةِ الرَّسُول
(1) - البخاري بَاب فَضْلِ مَا بَيْنَ الْقَبْرِ والمنبر، رقم الحديث 1120.
(2) - يُنظر:
الربيع، باب: صَلاةِ الْجنائز، رقم الحديث 480.
مسلم، باب: مَا يُقَالُ عِندَ دُخُولِ الْقُبُورِ والدُّعَاءِ لِأَهْلِهَا، رقم الحديث 1618.