المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ١٠المعتمم
المعتصم في فقه الحج والحـ مرة في فقد الحاج
لِلكَلِمَةِ وامالاً لِقُولِهِ تعالى: (وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الأمْرِ مِنْهُم لعلمه
الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُم
النساء: 083
حَرِصْتُ عَلَى التَّنْوِيْعِ فِي أَلْقَابِ الشَّيخَينِ – حَفِظَهُمُ اللَّهُ لِلتَّعْرِيْفِ كَمَا لَنْ لَا يَعْرِفُهَا، ثم لِبَيَانِ قَدْرِ العُلَمَاءِ والزَاهِيمُ مَنَازِهُمْ، وَحَتْ النَّاسِ عَلَى احْتِرَامِ وتَوْقِيرِ أُوْلِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، وَلَا قَدَاسَةَ إِلَّا اللَّهَ
فإِذَا قُلْتُ مَثَلاً: العَلامَةُ الخَلِيْلِيُّ، أو بَدْرُ الدِّينِ، أَو مُفْتِي العَصْرِ، أَو إِمَامُ الْمُفَسِّرِينَ فاعْلَمْ أَنَّني أُرِيْدُ بِهِ سَمَاحَةَ شَيخِنَا أَحَمَدَ بْنِ حَمَدٍ الْخَلِيْلِيِّ المُفْتِي العَامِّ لِلسَّلْطَنَةِ يَحْفَظُهُ
الله -
الله
وإِذَا قُلْتُ مَثَلاً: العَلامَةُ القَنُّوبي، أو محَدِّثُ العَصْرِ، أَو إِمَامُ السُّنَّةِ والأُصُولِ، أو عَلامَةُ المعقُولِ والمَنْقُولِ فَاعْلَمْ أَنَّني أُرِيْدُ بِهِ فَضِيْلَةَ شَيخِنَا سَعِيدِ بْنِ مَبْرُوكِ القَنُّوبي - يحْفَظُهُ الله.
حَرِصْتُ بِاحْتِصَارٍ - عَلَى ذَكْرِ كُلِّ مَا يَهُمُ القَارِئَ الْمُبْتَدِئَ وَالْمُتَوَسِّط والمتخصص في تَنْبِيهَاتٍ وفَوَائِدَ ولَطَائِفَ … ومَا ضَاقَ بِهِ الَمَتنُ فَإِني وَجَدْتُ لَهُ فِي الْحَاشِيَةِ مُتَنَفْسًا وسَعَةً.
حَرِصتُ عَلَى عَدَمِ رِوَايَةِ الحَدِيْثِ بِالمعنى، وإنما الْأَخْذُ مِنْ مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ - فَالأَحَادِيثُ لَا تُؤْخَذُ مِنْ كُتُبِ الفِقْهِ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ، ثُمَّ اقْتَصَرْتُ فِي التَّحْرِيحِ عَلَى الْأَصَرِّ وَالْأَشْهَرِ قَدْرَ الإِمْكَانِ.
حَرِضْتُ عَلَى مُرَاجَعَةِ الكِتَابِ وضَبْطِ مَتْنِهِ وتَنسِيقِهِ وتَرتِيبِهِ غَايَةَ الْاهْتِمَامِ تَسْهِيلاً لِلقَارِئ وتحبيبًا للطَّالِب.