المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٠٠

المعتصب في فقه الحجة

المعتصم

في فقه الحج والعمرة

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: لا يَجُوزُ تَعَدِّي هَذِهِ الْمَوَاقِيْتِ لِمَنْ أَرَادَ حَبًّا أَوْ عُمْرَةً إِلا بِإِحْرَامٍ بِنُصُوصِ السُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الْأُمَّةِ، وَلِذَا فَمْنَ تَعَدَّاهَا مِنْ غَيْرِ إِحْرَامٍ فَقَدْ تَعَدَّى حُدُودَ اللهِ، وَعَلَيْهِ الرُّجُوعُ إِلَيْهَا وَلا شَيْءٍ عَلَيْهِ مِنَ الْجَزَاءِ إِلا نَصُوحُ التَّوْبَةِ إِلَى اللَّهُ، فَإِنْ لَمْ يَرْجِعْ وَأَحْرَمَ مِنَ الْمَوْضِعِ الذِي وَصَلَ إِلَيْهِ فَعَلَيْهِ دَمٌ عَلَى الْمَذْهَبِ الْمَشْهُورَ

عِنْدَنَا (1).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: تَقَدَّمَ لَدَيْكَ قَرِيبًا - أَنَّهُ لا يَجُوزُ لِقَاصِدِ النُّسُكِ تَعَدِي المِيْقَاتِ إِلا بِإِحْرَامِ بِاتِّفَاقِ، لَكِنَّهُمُ اخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا كَانَ هَذَا القَاصِدُ سَيَمُرُّ بِمِيقَاتٍ آخَرَ، هَلْ لَهُ أَنْ يُوَخِرَ إِحْرَامَهُ إِلَى المِيْقَاتِ الآتي، أَوْ لا؟ أَقْوَالٌ ..

وَالصَّحِيحُ مِنْهَا وُجُوبُ الإِحْرَامِ عِنْدَ أَوَّلِ مِيْقَاتِ مَا دَامَ قَاصِدًا، وَلَا يَسَعُهُ تَأْخِيرُ

(2)

الإحْرَام وَمُجَاوَزَةُ مِيقَاتِه المكاني، والله أَعْلَمُ؟)

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الأول ليلة الأحد 27 شوال 1424 هـ، الموافق: 2003/ 12/20 م، ص 171 - 172.

(1) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، المرأة تسأل والمفتي يجيب ج 1 ص 362.

(2) - يُنظر:

الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ حلقةُ: 24 شوال 1423 هـ، يوافقه 2002/ 12/29 م. الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُوَالُ أَهْلِ الذكر، حلقةُ: 24 شوال 1426 هـ، يوافقه 2005/ 11/27 م.

القنوبي، دروس صيف 1424 هـ، 2003 م، "مذكرة خاصة" ص 33.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 299. القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 26 جمادى الأولى 1426 هـ، يوافقه 2005/ 7/3 م.

الجيطالي، قواعد الإسلام ج 2 ص 133.

القنوبي، دروس وفتاوى في الحج والعُمْرَة العُمْرَة المبرورة 1422 هـ، ص 284.

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثالث، ليلة الأحد 11 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 35/ 1 / 2004 م، ص 204 - 205.