المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ١٧١

المعتمد

اوي السيروا المعتوه في فقه الحج والعمرة

171

مِنهَا بَعدَ طُلوعِ شَمسِ النَّاسِعِ، والإِسْرَاعُ فِي قَطْعِ وَادِي الْمُحَسِّرِ عِندَ التَّوَجُهِ لِعَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، وَجمعُ الظُهرَينِ تَقدِيمًا بِعَرَفَةَ، والعِشَاءين تَأخِيرًا بِالزِدَلِفَةِ، وَاستقبالُ القبلة أثناء التلبيةِ وَالذَّكرِ والدُّعَاءِ والتَّبكيرُ فِي صَلاةِ الفجرِ صبيحة العاشر، والإسراع في قطعِ وَادِي المحرِّرِ قَبلَ طُلُوعِ الشَّمسِ، وَقَطَعُ التَّلْبِيةِ عِندَ رَمِي الْجَرَةِ الكُبرى، والتَّكْبِيرُ عِندَ كُلِّ حَصَاةٍ، وَفَعْلُ كُلِّ مِنَ الذَّبحِ والخَلْقِ وَطَوَافِ الرُّكْنِ صَبِيْحَةِ اليَوْمِ العَاشِرِ، وَرَكْعَنَا الطَّوَافِ، وَالشُّربُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ، وَالتَّكْبِيرُ والذَّكَرُ الكَثِيرُ أَيَّامَ التَشْرِيقِ، وَالتَّأْخُرُ بِمِنِّي إِلَى اليَومِ الثَّالِثَ عَشَرَ.

حُكْمُهَا: يُندَبُ لِلحَاجِّ الإتيَانُ بالسُّننِ المُستَحَبةِ، فَفِي فِعَلِهَا الْفَضْلُ والوابُ، وَلَيْسَ عَلَى تَارِكِهَا إِثْمٌ وَلَا عِقَابٌ، فَضْلاً عَنْ إِيجَابِ أَيِّ شَيْءٍ مِنَ الْجَزَاءِ وَالفِدْيَةِ، فَكُنْ

لِمَا قَد أَتَاكَ فَاطِنَا، وَإِيَّاكَ وَالتَّحْلِيطَ بَينَ الفُرُوعِ، وَاللَّهُ يُسدِّدُكَ.

هَذَا، وَفِي كُلِّ مَا ذَكَرنَا مِن أَركَانِ الْحَجِّ وَوَاجِباتِه وسُننِه تَفْصِيلٌ بَينَ الإِطَالَةِ

وَالاحْتِصَارِ، وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعدَ حِين بِإِذْنِ اللَّهِ.

القنوبي، تحفة الأبرار ص 228.