المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٢٢٨

228

16026562

المعتصب في فقه الحج والعمرة والقادة المعالم

البَابُ العَاشِرُ: فِي الإِحْرَامِ الإِحْصَارُ وَالاسْتِرَاط)

قَالَ تَعَالَى: وَأَيَمُوا الحَج وَالْعُمرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْي وَلَا خَلِيقُوا روسك متى يبلغ الذى يجله، فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذَى مَن رَأْسِهِ، فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ

صَدَقَةٍ أَوْ نُك - البقرة: 196.

لقدَ عَلِمْتَ - أيُّها الأخ الحاج والمُعْتَمِرُ - أَنَّ مَنْ أَحَرَمَ بِحَجِّ أَو عُمْرَةٍ وجَبَ عَليهِ إِثْمَامُهُما ولا يسعُهُ حَلَّ الإِحْرَامِ بعدَ عقدِهِ؛ ولو كانَ النُّسُك -حجا أو عُمْرَةً - غير واجب في أَصلِهِ؛ وذلك للأمر بإتمامِهِما في قَولِهِ جَلَّ شَانُهُ وَأَتِمُوا الْحَجَ وَالْعُمْرَةَ}

البقرة:

إلا أنَّ المرء في أَحْوَالِهِ مَظِنَّةُ العُدْرِ، فَقَدْ يَعْرِضُ لَهُ مِنَ العَدُوِّ أَو المَرَضِ مَا يَمْنَعُهُ مِنَ الإِثْمَامِ وَيُحَتِّمُ عَلَيهِ الإِحْلالَ وذَاكَ هُوَ الإِحْصَارُ، وقَدْ يُعذَرُ عَنْ وَجُوبِ الإِهْدَاءِ بِسَبَبِ الاحْتِيَاطِ قَبْلَ ذَلِكَ، وَذَاكَ هُوَ الاشْتِرَاطُ (1).

(1) - الخَلِيلِيُّ، أَحَمدُ بنُ حَمَدٍ. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 24 شوال 1423 هـ

يوافقه 2002/ 12/29 م.