المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٤٩معتمد
المعتمد في فقه الحج والعبد
ايا
فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَعْنِى الْوُقُوفِ وَمَوْضِعِهِ
249
الوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لَا يُحَصُّ بِهَيْئَةِ القِيَامِ، وَإِنَّمَا يُرَادُ بِهِ الْمَكْثُ فِي هَذَا الْمَوْضِعِ المَخصُوص فِي تِلْكَ المُدَّةِ المَحْصُوصَةِ ..
وَالقِيَامُ قَدْرَ الْمُسْتَطَاعِ اسْتَحَبَّهُ بَعْضُ أَهْلِ العِلْمِ، إِلا أَنْ أَفْضَلَ الهَيْئَاتِ عَلَى التَّحْقِيقِ - هِيَ الهَيْئَةُ التِي يَرْتَاحُ عَلَيْهَا العَبْدُ سَوَاءٌ كَانَتْ قِيَامًا أَوْ قُعُودًا بِحَيْثُ تُثْمِرُ خشوعاً فِي القَلْبِ وَسَكِينَةٌ فِي النَّفْسِ وَإِنَابَةً وَإِحْبَانًا لِللَّهِ وَكَ؛ فَالعِبْرَةُ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لا بِالفَيْنَاتِ وَالمَبَانِي).
وَيَكُونُ هَذَا الوُقُوفُ بِأَيِّ جُزْءِ مِنَ الْمَوْضِعِ المَعْرُوفِ بـ"مَنْطِقَةِ عَرَفَةَ، وَعَرَفَةُ، وَعَرَفَات: بُقْعَةٌ مِنَ الْأَرْضِ تَقَعُ شَرْقِيَّ مَكَّةَ عَلَى بُعْدِ (25) كِيلُو مِرًا) تقريبا، ولا يُحَصُّ الوُقُوفُ مِنْهَا فِي مَوْضِعِ دُونَ آخَرَ؛ لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -: " وَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ (2).
وَيُنَبَّهُ بِشِدَّةٍ فِي هَذَا المَقَامِ عَلَى تَجَنُّبِ الوُقُوفِ بِوَادِي عُرَنَةَ، فَإِنَّهُ لَيْسَ
للحاج بِمَوْقِف؛ لِقَوْلِهِ: عَرَفَةُ كُلْهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوا عَنْ بَطْن عُرَكةَ (4).
(1) - يُنظر:
القنوبِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ، حلقه 5 رمضان 1422 هـ، يوافقه 2001/ 11/21 م. القنوبي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذكر"، حلقة: 28 ذو القعدة 1422 هـ.
الخليلي، الفتاوى ج 1 ص 380.
القنوبي
"سلسلة
دروس في فقه الحَجّ" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الخامس، ليلة الأحد 24 ذي القعدة
1424 هـ، الموافق: 17/ 1 / 2004 م، ص 244.
) ـ أبو داود، باب: صِفَةِ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، رقم الحديث 1630.
) - عُرَكةُ: هو وادٍ يحاذي عَرَفَةَ من الجهة الغربية، وبذا فمن وقف بعرنة ولم يدخل عرفة من زوال شمس التاسع حى
فجر العاشر فلا حَجّ له؛ لأنه ترك ركن الحج الأكبر. يُنظر:
القنوبي برنامج: "سؤالُ أهل الذكر"، حلقة: 28 ذو القعدة 1422 هـ.
) - يُنظر: مالك، الموطأ، بَاب: الْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَالْمُزْدَلِفَةِ، رقم الحديث 772.