المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٢٨٣وامل المعتمت في فقه الحج والع
(1) - يُنظر:
283
سَطْحُ المَسْجِدِ الْحَرَامِ الطَّوَافُ لَا بُدَّ فِيْهِ مِنْ مُحَاذَاةِ عَينِ الكَعْبَةِ لا مُجرَّدِ جِهِتِهَا؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَلْيَطَوَفُوا بِالْبَيْتِ العَتِيقِ. الحج: 29، وَلذَا فَيَصِحُ الطَّوَافُ فِي الطَّابِقِ الْأَرْضِيِّ والطَّابق الأَوَّل من الحرم المحاذي لبُنيانِ الكَعْبَةِ دُونَ الطَّابقِ الثَّانِي المَعْرُوفِ بِسَطْحِ الْحَرَمِ؛ لأَنَّهُ لا يُحَاذِيْ شَيْئًا مِنَ الكَعْبَةِ عَلَى الْمُعْتَصَص عِندَ العَلامَةِ الخَلِيْلِي، وأفتى بِهِ العلامةُ القَنُّوبِي مِنْ بَابِ الاحتياط الذي ينْبغِي لِلجَمِيعِ التِزَامُهُ (1).
وإِلا فَإِنَّ الذِي يَذهَبُ إِليهِ شيخنا القَنوبِيُّ مِن حيثُ الحكمُ - لا مِنْ حَيْثُ العَمَلُ - هُوَ جَوَازُ الطَّوافِ فَوقَ السَّطْحِ، وهذا بِناءً على قاعدةٍ أُخرى وَهِيَ أَنَّ الكَعْبَةَ بَيْتَ اللَّهِ الْأَوَّلَ - هي والمَسْجِدُ لَهُ أرضُهُ وَسَماؤُهُ، فما فَوقَ المَسْجِدِ وما تحتَهُ لَهُ حُكْمُ
المَسْجِدِ، وَاللَّهُ أَعْلا وأَعلَمُ (2).
مسجد،
الخَلِيلِيُّ، الفتاوى ج 1 ص 367، 368.
الخَلِيلِيُّ، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 14 ذو الحجة 1426 هـ، يوافقه 2006/ 1/15 م. القنوبي، دروس صيف 2001 م الموافق 1422 هـ. "مذكرة خاصة ص 26". القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر " حلقة: 11 رمضان 1423 هـ، يوافقه 2002/ 11/17 م.
(2) - ينظر:
6
القنوبي، برنامج: "سؤال أهل الذكر"، حلقة: 24 ذو القعدة 1424 هـ، يوافقه 2004/ 1/18 م. القنوبي، برنامج: "سؤالُ أهل الذكر" حلقة: 26 رمضان 1428 هـ، يوافقه 2007/ 10/8 م. القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الرابع، ليلة الأحد 18 ذي القعدة 1424 هـ، الموافق: 10/ 2004/15 م، ص 229.