المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٧٠370
المعتصب في فقه الحج
الصفا
المروة
حدود الهرولة المستحبة للرجال
??
جَمَاهِير
(صُورَةٌ تَوْضِيحِيَّةٌ لِلْمَسْعَى)
فَصَلِّ فِي وَاجِبَاتِ السَّمِي
إكْمَالُ الأَشوَاطِ المَطْلُوبَةِ: وَهِيَ سَبْعَةُ أَشوَاطِ، فَمَنْ لَمْ يَأْتِ بِهَا جَمِيعًا فَلا سَعْيَ لَهُ، وَتَبْدَأُ هَذِهِ الْأَسْوَاطُ بِالصَّفَا وَتُحْتَتَمُ بِالمَرْوَةِ، وَالْمِعْتَصَبُ عِنْدَ الأُمَّةِ - وَهُوَ الصَّحِيحُ الرَّاجِحُ - أَنَّ السَّاعِيَ يَعُدُّ مِنَ الصَّفَا إِلى المَرْوَةِ شَوْطًا، وَمِنَ المَرْوَةِ إِلى الصَّفَا شَوْطًا آخَرَ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم طَافَ بَيْنَهُمَا سَبْعًا، وَقَدِ ابْتَدَأَ بِالصَّفَا وَاحْتَتَمَ بالمَرْوَةِ، فَدَلَّ فِعْلُهُ هَذَا عَلَى أَنَّهُ احْتَسَبَ كُلَّ مَسِيرٍ بَيْنَهُمَا شَوْطًا مُسْتَقِلا، وَلَوْ كَانَ الْخَالُ مِنَ الصَّفَا إِلى
الصَّفَا شَوْطًا وَاحِدًا لَكَانَ آخِرُ طَوَافِهِ عِنْدَ الصَّفَا لا المَرْوَةِ).
يَقُولُ الْحَدِّثُ العَلامَةُ الْقَنُّويُّ يَحْفَظُهُ الله -: "هَذَا رَأَيِّ لِبَعْضٍ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ أَنَّ الشَّوْطَ الْوَاحِدَ يَكُونُ مِنَ الصَّفَا إلى الصَّفَا وَقَالَ بهِ الشَّيْخُ إِسْمَاعِيلُ - رَحِمَهُ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى مِنْ أَصْحَابِنَا فِي مَنَاسِكِ الحجّ "، وَقَالَتْ بِهِ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ -
"
(1)
2 - الفَنُّوْبِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. دروس صيف 1423 هـ، 2002 م، (مذكرة خاصة "أ" ص 71).