المعتمد في فقه الحج والعمرة
الجزء ١ · صفحة ٣٩المعلمين
السير المعتوب في فقه الحج والعمرة
التنبيه الثاني: لا يَخْفَى عَلَى شَابٌ عَاقِلِ مَا لِلحَجِّ مِنْ فَضَائِلَ وَفَوَاضِلَ تَدْعُوهُ إِلَى الإِكْثَارِ مِنْهُ وَالحِرْصِ عَلَى إِثْمَامِ الحِجَجِ الْمَبْرُورَةِ الوَاحِدَةِ تِلْوَ الأُخْرَى، فَضْلاً عَنْ حَجَّةِ الإِسْلامِ الوَاحِبَةِ ..
وَمَعْ ذَلِكَ فَإِنَّنَا نَجِدُ مِنَ الشَّبَابِ مَنْ جَمَعَ اللهُ لَهُ نِعَمَ الصِّحَّةِ وَالفَرَاغِ وَالمَالِ، فَيُنْفِقُهَا مُجْتَمِعَةً، وَيَبْذُلُهَا رَخِيْصَةٌ مِنْ أَجْلِ السَّفَر وَالتَّرْحَالَ إِلَى بُلْدَانِ شَرْقِيَّةِ وَغَرْبِيَّةٍ، وَعَوَاصِمَ عَرَبِيَّةٍ وَأَجْنَبِيَّةٍ، وَلَا يَأْبَهُ بِمَفْرُوْضِ الْحَجِّ مَعَ مَا فِيهِ مِنْ ثَوَابِ وَفِي تَرْكِهِ مِنْ عِقَابِ قَدْ تَرَكَهُ وَرَاءَهُ ظِهْرِيًّا بِسَبَبِ الغَفْلَةِ أَوِ التَّغَافُلِ عَنْهُ، وَكِلاهُمَا سَوَاءٌ، وَحَسْبُكَ مِنْ أَمْرَيْن أَحَلَاهُمَا مُرٌّ …
فَمَا أَحْرَاهُ أَنْ يَشَدَّ رَحْلَهُ أَوَّلاً ذَاهِبًا إِلَى رَبِّهِ وَافِدًا عَلَى مَوْلَاهُ، مُبَرِّنًا لِذِمَّتِهِ، طَالِبًا لِثَوَابِهِ، مُتَّقِيًا لأَلِيْمِ عِقَابِهِ، وَقَدْ قَالَ الْمُصْطَفَى: لا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الرَّسُولِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَمَسْجِدِ
(1)
الأَقْصَى (1).
يَا مَنْ يُعَانقُ دُنْيَا لَا بَقَاءَ لَهَا
هَلاً تَرَكْتَ لِذِي الدُّنْيَا مُعَانَقَةٌ
إِنْ كُنْتَ تَبْغِي جِنَانَ الْخُلْدِ تَسْكُنُهَا
***
***
***
يُمْسِي وَيُصْبِحُ فِي دُنْيَاهُ سَفَّارًا حتى تُعَانِقَ فِي الفِرْدَوْس أَبْكَارا فَيَنْبَغِي لَكَ أَنْ لا تَأْمَن النَّارا (2)
التنبية الثَّالِثُ: وَفِي مُقَابِلِ لَهْوِ الفِتْيَانِ عَنْ حَجِّ بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ نَجِدُ غَفْلَةَ الفَتَيَاتِ هَدَانَا اللهُ وَإِيَّاهُنَّ، وَكَأَنَّ الحَجَّ عَلَى مَعْشَرِ الرِّجَالِ قَدْ كُتِبَ، وَكَأَنَّهُ عَلَى الذُّكُورِ قَدْ وَجَبَ وَحَسْبُ، أَمَّا هُنَّ فَمِنْ ذِمَّةِ التَّكْلِيْفِ بَرَاءٌ، وَلِذَا لَا يَخْطُرُ الْحَجُّ عَلَيْهَا بِبَالِ، وَلَا يَنْصَرِفُ إِلَيْهِ فِكْرُهَا بِحَالٍ، بَلْ قَدْ تَدَّخِرُ الفَتَاةُ الدِّرْهَمَ بَعْدَ الدَّرْهَمِ لِشِرَاءِ
(1) ـ البخاري بَاب فَضْلِ الصَّلاةِ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ، رقم الحديث 1115.
(2)
-
الشافعي، محمد بن إدريس الديوان ص.
01 - 0.