المعتمد في فقه الحج والعمرة المعتصم بن سعيد بن سيف المعولي أبو أحمد

المعتمد في فقه الحج والعمرة

الجزء ١ · صفحة ٤٠٢

402

المعتصب في فقه الحمد

المعتمد

ج والعمرة

الصَّدَقَةُ أو النسك، أَيُّها فَعَلْتَ أَجْزَاكَ، وَالدَّليلُ فَمَن كَانَ مِنكُمْ فَرِيضًا أَوْ بِهِ، أَذَى من

ج

رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكِ) البقرة: 196، وَسَيَأْتي بَيَانُهَا فِي مَحَلَّهَا، فَلِكُلِّ مقامٍ مَقالُهُ (1)

،

المَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: الوَاجِبُ في التَّحَلُّلِ يَكُونُ بالأَخْذِ مِن شَعْرِ الرَّأْسِ مِن جميع جوانبه لا مِن البَعْضِ؛ ذلك لأَنَّ التَّقْصِيرَ بَدَلْ عَنِ الْخَلْقِ، وَالْخَلْقُ يَكُونُ لِجَميعِ الرَّأْسِ لا لِبَعْضِهِ - كَمَا رَأَيْتَ، فَوَجَبَ أَنْ يُعطى البَدَلُ حُكْمَ الْمُبْدَلِ عَنْهِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ آنفًا نَهِيَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْقَزَعِ

لَكِنَّ مَنْ تَحَلَّلَ فِيمَا مَضَى بِالْأَخْذِ مِنْ بَعْضِ جَوانِبِ رَأْسِهِ أَوْ أَطْرَافِهِ بِالقَصَ مَثَلاً جَهْلاً مِنْهُ أَجْزَاهُ لِنُسُكِهِ، مَعَ التَّوْبَةِ والاسْتِغْفارِ مِنْ هَذا التَّقْصِيرِ، ويُقالُ لَهُ: زَادَكَ الله حِرْصًا ولا تَعُد (2).

المَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: يُسْرَعُ التَّقْصِيرُ في حَقِّ النِّساءِ عِنْدَ كُلِّ إِحْلالِ مِن النُّسُكِ وَلَو تَكَرَّر، كما في المُتَمَتِّعَةِ بِالعُمْرَةِ إِلى الحَجِّ على أَنْ لا يُجاوِزَ هذا التَّقْصِيرُ الحَدَّ المشروع، والأَصْلُ فِي تَقْصِيرِ المَرْأَةِ أَنْ يَكُونَ بِالْأَخْذِ مِنْ جَمِيعِ أَطْرَافِ الشَّعْرِ لَا بَعْضِهِ كما تَقَدَّمَ في حَالِ شقيقها الرَّجُلِ-، واللهُ أَعْلَم

(3)

(1) - يُنظر: البَابُ التَّاسِعَ عَشَرَ فِي الجَزَاءِ وَالفِدْيَةِ.

(2) - يُنظر:

الخليلي، برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ"، حلقةُ: 10 رجب 1424 هـ، يوافقه 9/ 7 /2003 م.

القنوبي، فتاوى فضيلة الشيخ سعيد بن مبروك القنوبي ص 338.

القنوبي، "سلسلة دروس في فقه الحج" بمسجد التوبة/ الغبرة الشمالية - الدرس الثالث، ليلة الأحد 11 ذي القعدة

1424 هـ، الموافق: 1/ 3 / 2004 م، ص 250.

(3) - القتُولِيُّ، سَعِيدُ بنُ مَبْرُوك. برنامج: "سُؤَالُ أَهْلِ الذِّكْرِ" - تلفزيون سلطنة عمان، حلقة: 11 جمادى الثانية 1424 هـ، يوافقه 2003/ 8/10 م.